responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 399
الآخر، أي غير الملزم بها، كالرهن فإنّه لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن، وبيع الحيوان، فإنّه في الثلاثة أيّام من بيعه لازم من جهة البائع، جائز من جهة المشتري، والوصيّة فإنّها لازمة من جهة الورثة بعد موت الموصي وجائزة من جهة الموصى له [1].
(انظر: عقد)
2- إلغاء الشرط:
كلّ شرط ينافي الشرع أو يؤدّي إلى جهالة الثمن أو المثمن يكون ملغى.
وكذا الشرط الذي لا يتعلّق به غرض عرفاً [2].
قال المحقّق الأردبيلي: «الأصل والأخبار والآيات يقتضي جواز كلّ شرط إلّا ما علم عدم جوازه وصحّته بالعقل أو النقل» [3].
(انظر: شرط)
3- إلغاء تصرّفات المفلّس:
ذكر الفقهاء أنّه ليس للمفلّس التصرّف المبتدأ في أمواله وتلغى جميع إنشاءاته الموجبة للتصرّف بالمال ونقله بعوض أو بغير عوض.
وأمّا لو أقرّ بدين سابق لزمه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» [4]؛ ولأنّه إخبار عن تصرّفاته السابقة التي لم يتعلّق بها الحجر ولم يقتض الحجر سلب أهليّة العبارة عن المحجور [5].
(انظر: مفلّس)
4- إلغاء الخصوصيّة:
ذكر الفقهاء في كثير من موارد استدلالاتهم في أبحاثهم الفقهيّة مصطلح إلغاء الخصوصية، ويريدون به عدم الاعتناء بالخصوصية الواردة في دليل‌
[1] نزهة الناظر: 91- 92. الشرائع 2: 73. المسالك 4: 52. مفتاح الكرامة 5: 76. جواهر الكلام 28: 415.
[2] الخلاف 3: 14، م 14. القواعد 2: 90. مفتاح الكرامة 4: 731. جواهر الكلام 23: 199- 202. مصباح الفقاهة 7: 309. مهذب الأحكام 25: 191.
[3] مجمع الفائدة 8: 150.
[4] الوسائل 23: 184، ب 3 من الإقرار، ح 2.
[5] القواعد 2: 143. جامع المقاصد 5: 226، 233. المسالك 4: 89- 90. جواهر الكلام 25: 282.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست