responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 398
وعلى هذا فالإسقاط يوافق الإلغاء في كونه لابدّ من قيام الملك والحقّ الذي يراد إسقاطه أو إلغاؤه حتى يتحقّق الإسقاط والإلغاء.
3- الفسخ:
وهو- لغة- النقض، يقال:
فسخ الشي‌ء يفسخه فانفسخ، أي نقضه فانتقض. وتفاسخت الأقاويل:
تناقضت [1].
ويطلق اصطلاحاً على حلّ ارتباط العقد والتصرّف وقلب كلّ واحد من العوضين لصاحبه، وجعله كأن لم يكن من حين الفسخ أو من أصله، وبمجرّد تحقّقه ينفسخ العقد ويرتفع، لا أن ينحلّ من أحد الطرفين ويبقى من الطرف الآخر [2].
فهو بهذا المعنى يكون فيه معنى الإلغاء والإبطال.
4- الإفساد:
وهو لغة ضدّ الإصلاح [3]، وفي كلمات الفقهاء يتعلّق بإبطال الانتفاع بالشي‌ء عرفاً، كما لو أفسد المتاع إذا عيّبه، أو شرعاً، كما لو أفسد الصوم أو أفسد الحجّ، أو عقلًا، كما لو ألقى المتاع في البحر.
والفرق بينه وبين الإلغاء أنّ الإفساد يتعلّق بالأعيان والأفعال الخارجيّة والحقوق، والإلغاء يتعلّق بالحقوق فقط، فالإفساد أعم من الإلغاء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- إلغاء التصرّفات والعقود:
صرّح الفقهاء بجواز إلغاء التصرّفات والعقود غير اللازمة من الطرفين، أمّا في العقود اللازمة من الطرفين فلا يرد فيها الإلغاء بعد نفوذها، إلّابرضى المتعاقدين، كإلغاء العقد بالإقالة، أو بسبب حصول مانع من استمرار العقد كحصول الرضاع الموجب للتحريم بين الزوج والزوجة [4].
وأمّا في العقود اللازمة من جانب واحد فإنّه يصحّ الإلغاء من الجانب‌
[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 445. لسان العرب 10: 260- 261.
[2] انظر: مصباح الفقاهة 6: 84.
[3] العين 7: 231. الصحاح 2: 519. لسان العرب 10: 261.
[4] الخلاف 3: 488، م 2. الروضة 3: 168. كفاية الأحكام 1: 648. جواهر الكلام 26: 340. العروة الوثقى 5: 283، 299.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست