responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 375
الدلالة على المقصود؛ فإنّ الإقامة على الحرام إنّما تتمّ لو كان الطلاق قد وقع من ذلك الشخص فعلًا، فالمرأة إذاً أجنبية عنه، وهو مع ذلك يقيم معها، وحينئذٍ فيصحّ التعبير بأنّه يقيم على حرام» [1].
ثمّ علّق على ما مرّ من المستمسك من أنّ ارتكاب ذلك أهون، فقال: «لم كان ذلك أهون؟ ولماذا لم نقل: إنّ صحّة الطلاق باعتبار كونه معتقداً لصحّته يكون من قبيل الأحكام الواقعية بعناوينها الثانوية الذي لا تخلو روايات الباب من الإشعار به؟» [2].
وأمّا ما مرّ من السيّد البجنوردي من الاتّفاق على بطلان الطلاق، فتظهر المناقشة فيه من كلام الشيخ حسين الحلّي أيضاً، حيث قال: «وهذا المعنى هو الذي يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله في الاستبصار والتهذيب، ومن صاحب السرائر أيضاً، وربما ترقّى صاحب السرائر فادّعى الإجماع عليه حيث قال: وقد روى أصحابنا روايات متظاهرة بينهم متناصرة، وأجمعوا عليها قولًا وعملًا أنّه إن كان المطلّق مخالفاً وكان ممّن يعتقد لزوم الثلاث لزمه ذلك ووقعت الفرقة، وإنّما لا تقع إذا كان الرجل معتقداً للحقّ. ومن هذا وأمثاله يظهر لنا جليّاً أنّهم كانوا يخرّجون المسألة على إفادتها للحكم الواقعي الثانوي، بل قد نترقّى- كما عرفت- ونقول: إنّنا نستفيد الإجماع على ذلك» [3].
تقيّد النصوص بعنوان المخالف:
ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من النصوص أنّ هذا الحكم مقيّد بعنوان كون الطرف الآخر مخالفاً، فلو استبصر زال الحكم الذي تفيده هذه النصوص.
قال السيّد البجنوردي: «علّق الحرمة ولزوم التزامه بأحكام دين بما إذا كان معنوناً بعنوان (أنّه دان بدين قوم) أو عنوان (ذلك دينه)، فإذا زال هذا العنوان عنه بواسطة استبصاره يزول مع زواله حكمه أيضاً؛ لأنّ ظاهر أخذ كلّ عنوان في موضوع حكم أنّ لذلك العنوان دخلًا في‌
[1] بحوث فقهية: 275.
[2] بحوث فقهية: 279.
[3] بحوث فقهية: 275- 276. وانظر: السرائر 2: 685.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست