responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 374
للضرورة في مذهب الشيعة، حيث إنّ الفقهاء كلّهم متّفقون على بطلان هذا الطلاق، ولم يقل أحد منهم بصحّته ولو بالعنوان الثانوي» [1].
وفي مقابل ما يفهم منه القول بالإباحة صرّح بعضهم بأنّ الإباحة لا أساس لها؛ لأنّ مرجعها إلى إباحة تزويج المزوّجة، فإنّها باقية في حبالة الزوج المطلّق، وهذا لا ينبغي إسناده إلى متشرّع عادي فضلًا عن المعصوم عليه السلام [2].
وعلى القول بالإباحة وقع بحث في أنّها واقعية أو ظاهرية، حيث ذهب بعضهم إلى أنّها واقعية، فإنّ تزويج المرأة التي وقع عليها ذلك الطلاق حلال واقعاً لا ظاهراً [3].
ويظهر من بعض الفقهاء اختيار هذا القول [4].
بل قد استدلّ الشيخ حسين الحلّي على ذلك ببعض الفقرات من النصوص الواردة في المقام، مثل قوله عليه السلام: «فاختلعها منه، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه» [5]، وقوله عليه السلام:
«أما إنّه مقيم على حرام» [6]، وقوله عليه السلام:
«هذه المرأة لا تترك بغير زوج» [7]، حيث قال: «هذه الفقرات المذكورة دلّتنا بصراحة على أنّ الطلاق الذي وقع من الشخص المخالف يكون صحيحاً واقعاً؛ لأنّ تعبير الإمام عليه السلام بالاختلاع والإبانة لا يناسب بقاء تلك المرأة على زوجيّتها وأنّ الطلاق منها غير واقع، وكلّ ما في البين هو إباحة التزوّج بها... ولو لاحظنا قول الإمام عليه السلام: «لا تترك بغير زوج» لرأينا ما ذكرناه واضحاً؛ فإنّ ذوق المتشرّع لا يقبل أن يكون حكمهم عليهم السلام بجواز التزويج بتلك المطلّقات من قبيل الزواج بتلك المرأة مع كونها لا تزال معلّقة بحبالة الزوج الأوّل ليكون ذلك من قبيل الإباحة الصرفة، ولو تأمّلنا مليّاً قوله عليه السلام: «أما إنّه مقيم على حرام» لرأيناه واضحاً في‌
[1] القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 190- 191.
[2] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 3: 193. القواعد الفقهية (الفاضل اللنكراني) 1: 174.
[3] القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 174.
[4] بحوث فقهية: 274. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 179.
[5] الوسائل 22: 72، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 1.
[6] الوسائل 22: 72، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 2.
[7] الوسائل 22: 73، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست