responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 362
ونماذج حقّ الإلزام بإعطاء الولاية كثيرة في الفقه، نذكر منها من باب المثال فقط:
أ- للحاكم إلزام الناس والمجتمع بما يحتاج إليه في إدارة الامور وإعمال الولاية العامّة، ويدخل في ذلك وضع النظم الإدارية العامّة وجباية الضرائب والحقوق المالية التي تكون على عهدة الناس، وما يقتضيه حفظ الأمن وسدّ الثغور وإقامة العدل وشعائر الدين من سنّ قوانين وإلزامات ولائيّة.
كما أنّ للحاكم إلزام الناس بأداء حقوقهم وواجباتهم بعضهم تجاه البعض.
ب- كما أنّ للوالي أو القاضي إلزام الزوج الناشز بالإنفاق على زوجته [1].
وإلزام من وجبت عليه نفقة الأقارب على أدائها [2]، وله أيضاً إلزام المالك الذي لا ينفق على مملوكه- الذي لا كسب له- بالبيع أو الإعتاق [3].
وكذا إلزام المحتكر بالبيع [4]، والمظاهر بالطلاق [5].
(انظر: احتكار، ظهار، نفقة، مملوك)
إلى غير ذلك من الموارد التي للحاكم أو القاضي إلزام الناس أو أطراف الدعوى بالحقوق اللازمة عليهم ولهم.
ج- وكذلك للولي [6] إلزام الصبيان بالعبادات، وحملهم عليها قبل البلوغ وبعده [7]، على تفصيل مذكور في محلّه.
وله أيضاً تأديب الأولاد مع بلوغهم سنّ السبع أو الثماني [8].
(انظر: تأديب، تعليم، ولاية)

[1] الشرائع 2: 339. القواعد 3: 96. كشف اللثام 7: 520.
[2] الخلاف 5: 129، م 32. التحرير 4: 43.
[3] الجامع للشرائع: 491.
[4] السرائر 2: 239. المختلف 5: 73. البيع (الخميني) 3: 612.
[5] المقنعة: 525.
[6] الظاهر أنّ المراد من الولي في قول بعضهم- كما في‌الخلاف (1: 305، م 52)- الأب والجدّ، ولا يشمل الامّ.
نعم، عن نهاية الإحكام (1: 318) أنّه يجب على الامّهات أيضاً.
[7] انظر: المقنعة: 360. النهاية: 74. الجامع للشرائع: 78. نهاية الإحكام 1: 318. مفتاح الكرامة 2: 70.
[8] الخلاف 1: 305، م 52.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست