responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 361
الباطل. والإيجاب لا يستعمل إلّافيما هو حقّ [1].
3- الالتزام:
وهو الاعتناق، يقال:
التزمه، أي اعتنقه، فالإلزام سبب الالتزام بإلزام الشخص نفسه، أو بإلزام الغير له.
ثالثاً- أنواع الإلزام وأحكامها:
يطلق الإلزام في الفقه على معان عديدة، نشير إليها فيما يلي:
الأوّل- الإلزام بمعنى الجعل التشريعي الملزِم:
ويراد به الإيجاب وتشريع حكم إلزامي، وهو أعم من الوجوب أو التحريم [2]، والإلزام التشريعي مختصّ باللَّه تعالى، وربما يفوّض إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام، فليس من حقّ أحد أن يتصدّى لكرسيّ التشريع إلّاإذا كان مخوّلًا من اللَّه تعالى، وإلّا فتكون إلزاماته التشريعية عملًا محرّماً وبغير حقّ، كما أنّه لا تجب إطاعتها فلا تكون نافذة، وتفصيله في محلّه.
(انظر: إيجاب)
الثاني- الإلزام بمعنى الإجبار والإكراه:
ويراد به الإجبار والإكراه على فعل أو ترك، وهو بالأصل محرّم، لا يحقّ لأحد من الناس إجبار الآخرين على فعل إلّاإذا خوّله الشارع حقّ الإجبار والإلزام، وفي الحدود التي أعطى فيه الحقّ.
وقد منحت الشريعة حقّ الإلزام تارةً بملاك الولاية، أو إرادة الكمال له، واخرى بثبوت الحقّ للملزِم في ذمّة من يلزمه، فهنا حالات:
1- حقّ الإلزام بملاك الولاية:
أعطى اللَّه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام الولاية المطلقة على العباد، فلهم الحقّ في إلزامهم بما يرونه صلاحاً لهم، وكذلك أعطى الحاكم والقاضي والوليّ- الأب والجدّ للأب- والأبوين والزوج والسيّد والآمر بالمعروف هذا الحقّ أيضاً في الجملة في الحدود المقرّرة من الولاية على الإجبار.

[1] معجم الفروق اللغوية: 67.
[2] انظر: المهذب البارع 5: 411. معتمد العروة (الحجّ) 1: 147. بحوث في شرح العروة 2: 80.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست