responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 347
المنافق يظهر الإيمان وهو لا يؤمن به واقعاً، والدهري من ينكر إسناد الحوادث إلى اللَّه سبحانه وتعالى بل إلى الدهر.
والملحد بأحد معانيه هو الكافر باللَّه، ولا يعتبر في الملحد سبق الإسلام وبه فارق المرتدّ، ولا إظهار ما لا يؤمن به في قلبه كالمنافق.
بالإضافة إلى أنّ الإلحاد يستعمل في الكفر وغيره، والردّة لا تستعمل إلّافي الكفر، فتبيّن أنّ الملحد أعم إجمالًا من الكلّ [1].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد الحديث عن الإلحاد عند الفقهاء في مواضع متعدّدة وبمعاني مختلفة بعض الشي‌ء، وأهمّها ما يلي:
1- الإلحاد في الدين:
وقد فسّره الشيخ الطوسي بالعدول عن الحقّ فيه [2].
وهو صادق على مَن يخرج من الدّين الحقّ إلى غيره من الديانات الاخرى، وعلى مَن يطعن فيه ولا يستجيب لأوامره ونواهيه.
وعليه، فالملحد إمّا أن يكون من الأصل على الشرك أو الكفر، فتلحقه جميع أحكام الكافر أو المشرك الواردة في الفقه، والتي تراجع في مصطلحاتها المتفرّقة، ومنها: (إشراك، كفر).
أو يكون مسلماً من أوّل الأمر فيلحد، وهذا ما يسمّى بالمرتدّ، وتترتّب عليه أحكام الردّة من العقوبات وما شابه ذلك، وتراجع في مصطلح (ارتداد، ردّة، زندقة).
أو يكون ذمّياً فيلحد، أي يطعن في الدّين جهاراً، فينتقض بذلك عهده، فينظر حكمه في مصطلح (ذمّي).
2- الإلحاد في مكّة:
ويقصد به الميل بظلم فيها، قال تعالى:
«وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ» [3].
واختلف في المراد منه على أقوال، منها:

[1] انظر: معجم الفروق اللغوية 454.
[2] التبيان 7: 33.
[3] الحج: 25.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست