responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 305
وإن قال بدلًا من ذلك (بسم اللَّه على أوّله وآخره) كان جائزاً، وإن سمّى واحد من الجماعة أجزأ عن الباقين [1].
فعن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فإذا قال العبد:
بسم اللَّه، قالت الملائكة: بارك اللَّه عليكم في طعامكم، ثمّ يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، لا سلطان لك عليهم، فإذا فرغوا فقالوا: الحمد للَّه، قالت الملائكة: قوم أنعم اللَّه عليهم فأدّوا شكر ربّهم، فإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان: ادن يا فاسق، فكُل معهم، فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا اسم اللَّه عليها، قالت الملائكة: قوم أنعم اللَّه عليهم فنسوا ربّهم» [2].
وعن كليب الأسدي عنه عليه السلام أيضاً قال:
«إنّ الرجل المسلم إذا أراد يطعم طعاماً فأهوى بيده، وقال: بسم اللَّه، والحمد للَّه ربّ العالمين، غفر اللَّه عزّوجلّ له من قبل أن تصير اللقمة إلى فيه» [3].
وكذا يستحبّ رفع الصوت بالحمد بعد الفراغ [4]؛ لما روي في تحف العقول: «يا كميل، إذا استوفيت طعامك فاحمد اللَّه على ما رزقك، وارفع بذلك صوتك يحمده سواك، فيعظم بذلك أجرك» [5].
ج- أن يبدأ صاحب الطعام:
يستحبّ لصاحب الطعام إذا كان عنده ضيف شيئان: الابتداء بالأكل قبله، وكفّ اليد عنه بعده، تأنيساً له [6].
لما رواه ابن القداح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل مع القوم طعاماً كان أوّل من يضع يده، وآخر من يرفعها، ليأكل القوم» [7].
د- الافتتاح والاختتام بالملح:
يستحبّ الافتتاح بالملح والاختتام‌
[1] انظر: النهاية: 593. السرائر 3: 135. القواعد 3: 336. المسالك 12: 133- 135. جواهر الكلام 36: 451- 452.
[2] الوسائل 24: 352، ب 57 من آداب المائدة، ح 1.
[3] الوسائل 24: 348، ب 56 من آداب المائدة، ح 1.
[4] مستند الشيعة 15: 245.
[5] تحف العقول: 119.
[6] انظر: المهذّب 2: 434. الوسيلة: 366. السرائر 3: 136. القواعد 3: 336. المسالك 12: 137. جواهر الكلام 36: 454.
[7] الوسائل 24: 320، ب 41 من آداب المائدة، ح 1، وانظر: 321، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست