حسن الكاهلي: «لا تطعم الامّ منها شيئاً» [1].
(انظر: عقيقة)
ب- الأكل حال الجنابة:
المشهور بين الفقهاء [2] كراهة الأكل والشرب حال الجنابة قبل أن يتمضمض أو يستنشق»
، وترتفع كراهته بالوضوء الكامل [4]، بل ادّعي عليه الإجماع [5].
قال المحقّق النجفي: «يكره مسمّى الأكل والشرب عرفاً بلا خلاف أجده بين الطائفة، بل في الغنية الإجماع عليه، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا» [6].
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب» [7].
ومنها: رواية عبيد اللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللَّه عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضّأ» [8].
(انظر: جنابة)
ج- الأكل حال التخلّي:
صرّح الفقهاء بكراهة الأكل والشرب حال التخلّي بل ما دام في بيت الخلاء [9]، وادّعي عليه الإجماع [10].
واستدلّ له بما رواه الصدوق في الفقيه، قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال:
«تكون معك لآكلها إذا خرجت»، فلمّا خرج عليه السلام قال للمملوك: «أين اللقمة؟» فقال: أكلتها يابن رسول اللَّه، فقال عليه السلام: [1] الوسائل 21: 428، ب 47 من أحكام الأولاد، ح 2. [2] الحدائق 3: 137. [3] المبسوط 1: 52. الشرائع 1: 27. مستند الشيعة 2: 296. [4] العروة الوثقى 1: 491. مصباح الهدى 3: 142. تحرير الوسيلة 1: 34. مهذّب الأحكام 3: 47. [5] الغنية: 37. وانظر: التذكرة 1: 242. [6] جواهر الكلام 3: 64. [7] الوسائل 2: 219، ب 20 من الجنابة، ح 1، وانظر: 219، 220، ح 2، 7. [8] الوسائل 2: 219، ب 20 من الجنابة، ح 4. [9] المبسوط 1: 38. التذكرة 1: 121. المدارك 1: 180. جواهر الكلام 2: 70. مستمسك العروة 2: 246. [10] مستند الشيعة 1: 405.