responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 234
وأمّا بناءً على جعل إكرامهم حسناً لتعنونه بأنّه إكرام لشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستحبّ إكرامه فلا يكون إكرام أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنفسهم، وعليه فلابدّ من مراعاة ما فيه إكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصحّ إكرام الكافر ولو كان في أولاد النبي بوصف ذلك إكراماً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلزم المراعاة في الموارد المختلفة، بل قد يكون الأمر كذلك حتى لو كان المدرك هو إطلاقات النصوص؛ للشكّ في انعقاد إطلاق فيها لمثل هذه الموارد.
(انظر: هاشمي)
7- إكرام الولد المسمّى بمحمّد أو فاطمة:
يتميّز من بين إكرام الأولاد إكرام الولد المسمّى بمحمّد، فقد روى أبو هارون- مولى آل جعدة- قال: كنت جليساً لأبي عبد اللَّه عليه السلام بالمدينة، ففقدني أيّاماً، ثمّ إنّي جئت إليه فقال لي: «لم أرك منذ أيّام يا أبا هارون؟» فقلت: ولد لي غلام، فقال:
«بارك اللَّه فيه، فما سمّيته؟» قلت: سمّيته محمّداً، قال: فأقبل بخدّه نحو الأرض وهو يقول: «محمّد! محمّد! محمّد!» حتّى كاد يلصق خدّه بالأرض، ثمّ قال:
«بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبويَّ وبأهل الأرض كلّهم جميعاً الفداء لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تسبّه، ولا تضربه، ولا تسي‌ء إليه...» [1].
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «إذا سمّيتم الولد محمّداً فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبّحوا له وجهاً» [2].
والحقت به أسماء سائر أهل البيت عليهم السلام [3].
وكذلك تتميّز البنت المسمّاة بفاطمة حيث ينبغي عدم إهانتها؛ وذلك لما ورد عن السكوني، قال: دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأنا مغمومٌ مكروبٌ، فقال لي:
«يا سكوني، ما غمُّك؟» فقلت: ولدت لي ابنةٌ، فقال: «يا سكوني، على الأرض ثقلها، وعلى اللَّه رزقها، تعيش في غير أجلك، وتأكل من غير رزقك»، فسرى- واللَّه- عنِّي، فقال: «ما سمَّيتها؟» قلت:
فاطمة، قال: «آه آه آه!»، ثمَّ وضع يده‌
[1] الوسائل 21: 393، ب 24 من أحكام الأولاد، ح 4.
[2] الوسائل 21: 394، ب 24 من أحكام الأولاد، ح 7.
[3] انظر: الوسائل 21: 396، ب 26 من أحكام الأولاد.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست