responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 224
جرت عادة الفقهاء أن يقيّدوا عنوان هذا الباب بعدم الانتفاع، وذكر أشياء معيّنة على سبيل المثال، وقيّده بعضهم بما لا منفعة فيه معتدّاً بها عند العقلاء.
وأنّ ما لا ينتفع به تارة يكون لقلّته- كحبة من الشعير والحنطة وغيرهما- فإنّ هذه الامور وإن كانت تعدّ عند العرف والشرع من الأموال، بل مهمّاتها، إلّاأنّ قلّتها أخرجتها عن حدودها وحدود إمكان الانتفاع بها.
واخرى يكون لخسّته وردائته، كحشرات الأرض من العقارب والحيّات والخنافس والجعلان والضفادع والديدان، وكبعض أقسام الطيور أيضاً.
ويتمحّض البحث في هذا القسم لبيان الحرمة الوضعية، والتحريم هنا ليس إلّا من حيث فساد المعاملة، وعدم تملّك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير تجري فيها الأحكام التكليفية أيضاً.
والمعروف بينهم حرمة بيع ما لا ينتفع به نفعاً مجوّزاً للتكسّب على وجه يرفع السفه عن ذلك، بل ادّعي عدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه [1]، وإن وقع الكلام بينهم فيما ذُكر مثالًا له [2].
واستدلّ له- مضافاً إلى الإجماع المتقدّم- بأنّ المعاملة إنّما شرّعت لقيام النظام وتسهيل امور المعاش، وذلك يستدعي الصحّة في خصوص ما ينتفع به ولو قليلًا [3].
وخالف في ذلك بعضهم فذهب إلى جواز بيع ما لا نفع فيه؛ لأنّ الإجماع المحصّل منه غير حاصل، والمنقول منه ليس بحجّة، مضافاً إلى عدم الاطمئنان بوجود الإجماع التعبّدي الكاشف عن الحجّة المعتبرة؛ لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المسألة والأدلّة التي يضعّفها أو يرفضها غيرهم.
ووقوع المعاملات على ما لا نفع فيه قليلًا لا يخلّ بالنظام العام حتى يكون حراماً بعنوانه.
من هنا ذكر السيّد الخوئي أنّ العلم بعدم صدق المال على شي‌ء لا يمنع عن وقوع البيع عليه فضلًا عن الشكّ في صدقه عليه، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن عموم ما دلّ على صحّة البيع والتمسّك بعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوّضة وغيرها [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
د- الاكتساب بما هو محرّم في نفسه:
جرت عادة الفقهاء على بحث جملة من الأعمال المحرّمة في مقدّمة أبحاث التجارة، وهناك ذكروا الكثير من المحرّمات التي من شأنها الاكتساب بها ولو لم يتعارف ذلك، كالغيبة والنميمة وغيرهما.

[1] المبسوط 2: 167. مجمع الفائدة 8: 52.
[2] انظر: المبسوط 2: 110- 111. الشرائع 2: 10. التذكرة 10: 35، و12: 139. الدروس 3: 167- 168. المسالك 3: 124- 125. مجمع الفائدة 8: 52- 54. الحدائق 18: 93، 97. شرح القواعد 1: 162- 185. الرياض 8: 55- 58. جواهر الكلام 22: 34- 40. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 155- 161. المكاسب المحرمة (الخميني) 1: 238- 248.
[3] مجمع الفائدة 8: 52. مفتاح الكرامة 12: 133- 134.
[4] انظر: مصباح الفقاهة 1: 195.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست