responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 223
كما ورد في جملة من الأخبار النهي عن بيع السلاح لأعداء الدين، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، قال: «إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس» [1].
ورواية هند السرّاج، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللَّه، إنّي كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللَّه هذا الأمر ضقت بذلك، وقلت:
لا أحمل إلى أعداء اللَّه. فقال لي: «احمل إليهم فإنّ اللَّه يدفع بهم عدوّناً وعدوّكم- يعني الروم- وبعه، فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك» [2].
هذا، وقد نوقش في بعض الأدلّة المتقدّمة وغيرها بما يدلّ على خلافها، من حيث عدم وجود إطلاق فيها لتمام الحالات، أو اختصاصها بما إذا قصد البائع الحرام من وراء بيعه لها وغير ذلك.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إعانة، بيع)
ج- الاكتساب بما لا منفعة فيه:

[1] الوسائل 17: 103، ب 8 ممّا يكتسب به، ح 6.
[2] الوسائل 17: 101- 102، ب 8 ممّا يكتسب به، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست