responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 194
اكتحال‌ أوّلًا- التعريف:
الاكتحال- لغة-: من الكحل، وهو ما وضع في العين يستشفى به [1]، ويقال:
اكتحل، إذا وضع الكحل في عينه [2]، سواء كان للاستشفاء به أو للزينة.
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الكلام عن الاكتحال تارة يكون عن حكمه في نفسه لأجل الزينة أو الاستشفاء أو باعتبار ترتّب فوائد صحّية عليه، واخرى يكون باعتبارات اخرى كحكمه بالنسبة للصائم أو المحرم أو المعتدّة من جهة استحباب أو لزوم تجنّب هؤلاء لبعض الامور، وعلى هذا يكون ما يتعلّق بالاكتحال من أحكام ضمن العناوين التالية:
1- استحباب الاكتحال وفوائده:
حثّت الروايات المتعدّدة على الاكتحال:
منها: ما ورد عن عبد اللَّه بن مقاتل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
«من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكتحل» [3].
ومنها: رواية حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «الكحل يُعْذِب الفم» [4].
ومنها: مرسل خلف بن حمّاد عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل ينبت الشعر، ويحدّ البصر، ويُعين على طول السجود» [5].
ومنها: ما رواه حمّاد بن عثمان عنه عليه السلام أيضاً قال: «الكحل ينبت الشعر، ويجفّف الدمعة، ويُعْذِب الريق، ويجلو البصر» [6].

[1] لسان العرب 12: 40. تاج العروس 8: 95. محيطالمحيط: 772.
[2] المصباح المنير: 526. محيط المحيط: 772.
[3] الوسائل 2: 99، ب 54 من آداب الحمام، ح 5.
[4] الوسائل 2: 98، ب 54 من آداب الحمام، ح 1.
[5] الوسائل 2: 98، ب 54 من آداب الحمام، ح 2.
[6] الوسائل 2: 99، ب 54 من آداب الحمام، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست