responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 193
ثمّ إنّه وقع الخلاف بين الفقهاء في أنّ هذا التحديد هل هو بنحو الوجوب، بمعنى أنّه لا يجزي إعطاء الأقلّ من الحدّ المعيّن عن الزكاة الواجبة، أو أنّه بنحو الاستحباب، فيكون إعطاء الأقلّ من ذلك مجزياً أيضاً إلّاأنّه يستحبّ أن لا يكون أقلّ من ذلك الحدّ؟
وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة).
وأمّا أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة فتارة يكون الإعطاء تدريجاً، واخرى يكون دفعة، فإن كان الإعطاء تدريجاً فأكثر ما يعطى هو أن يبلغ مؤونة سنته، فلا يجوز إعطاء أكثر من ذلك من الزكاة من حيث الفقر [1]؛ لحصول الغنى الذي لا تحلّ معه الصدقة [2].
وإن كان الإعطاء دفعة فلا حدّ لأكثره، فيجوز أن يعطيه زائداً على غناه [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
7- الإيجار بأقلّ من الاجرة أو بأكثر منها:
تقدّم في مصطلح (إجارة) أنّ من استؤجر على عمل ولم يعيّن الأجير للعمل فأراد الأجير أن يستأجر غيره على هذا العمل بأقلّ من الاجرة التي استؤجر هو عليه ليربح بالتفاوت بين الاجرتين، فالمشهور عدم جوازه، إلّاأن يحدث فيه حدثاً يستبيح به الفضل بين الاجرتين، وذهب جماعة إلى جوازه على كراهية.
كما سبق الخلاف في جواز إيجار الأرض أو الحانوت أو الدار بأكثر ممّا استأجرها، وقد نسب إلى مشهور القدماء عدم جوازه، إلّاأن يحدث فيه حدثاً.
وذكر هناك قولان آخران في المسألة:
أحدهما: التفصيل بين الأرض فيكره إجارتها بالأكثر، وبين الدار والحانوت فلا يجوز ذلك، والثاني: الجواز مطلقاً.
والتفاصيل في مصطلح (إجارة).

[1] انظر: الشرائع 1: 166. التذكرة 5: 340. المدارك 5: 282. مستند الشيعة 9: 332. جواهر الكلام 15: 453. العروة الوثقى 4: 101، م 2. تحرير الوسيلة 1: 305، م 3.
[2] جواهر الكلام 15: 453.
[3] انظر: الغنية: 125. السرائر 1: 464. الشرائع 1: 166. القواعد 1: 355. المدارك 5: 282. الرياض 5: 199. مستند الشيعة 9: 331. جواهر الكلام 15: 453. العروة الوثقى 4: 101، م 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست