responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 179
النافع نسبه إلى الأصحاب مؤذناً بعدم وقوفه على دليله، ولكن لا يظهر فيه مخالف حتّى ابن إدريس وافق عليه بشبهة أنّه إجماع.
وفي الحقيقة الحكمة في انعتاق المملوك بهذه العوارض غير واضحة؛ لأنّ عجزه عن الاكتساب يناسبه استصحاب الرقّ لتجب نفقته على المولى، فليقتصر منه على محلّ الوفاق أو النصّ الصالح لإثبات الحكم» [1].
(انظر: رقّ)
وينتج عن انعتاقه بالإقعاد أمران:
1- عدم إجزاء عتقه في الكفّارة:
ذكر الفقهاء أنّه يشترط في عتق الرقبة في الكفّارة السلامة من عيب يوجب انعتاقه على مولاه، وعدّوا من جملة العيوب الإقعاد، فلا يجزي عتق المقعد [2]، وقد نفي عنه الخلاف [3].
قال الشهيد الثاني: «العيوب الكائنة بالمملوك إن كانت موجبة لعتقه- كالعمى والجذام والإقعاد والتنكيل من مولاه- فلا اشتباه في عدم إجزائه في الكفّارة» [4].
وقد استدلّ له بخبر أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد...» [5].
وبخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، قال: «لا يجزي الأعمى في الرقبة... ولا يجوز المقعد» [6]).
(انظر: كفّارة)
2- ولاء المعتق بالإقعاد:
ذكر الفقهاء أنّه بعد الانعتاق بالإقعاد لا ولاء لأحد عليه [7]؛ نظراً إلى عدم إعتاق المولى له [8]، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الولاء لمن أعتق» [9].
(انظر: إرث)

[1] المسالك 10: 357.
[2] الشرائع 3: 70. القواعد 3: 298. الإيضاح 4: 88. كشف اللثام 9: 137.
[3] جواهر الكلام 33: 204. جامع المدارك 5: 18.
[4] المسالك 10: 44.
[5] الوسائل 22: 397، ب 27 من الكفّارات، ح 1.
[6] الوسائل 22: 397، ب 27 من الكفّارات، ح 2.
[7] القواعد 3: 204. الإيضاح 3: 491.
[8] المسالك 13: 199.
[9] الوسائل 23: 61، ب 35 من العتق، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست