responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 178
ز- عدم اشتراط الإقعاد في النفقة الواجبة:
يجب الإنفاق على الأبوين والأولاد مع فقرهم والعجز عن الاكتساب اللائق بحالهم، وقد ادّعي عدم الخلاف [1] فيه، بل الإجماع على ذلك [2].
فالمعتبر في وجوب الإنفاق عليهم إنّما هو الفقر والعجز عن الاكتساب، وأمّا الإقعاد أو غيره من سائر الأمراض والعيوب فلا تعتبر في ذلك أصلًا.
قال المحقّق الحلّي: «ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعجز» [3].
وقد فسّر بعضهم نقصان الخلقة بالنقصان بالعمى أو الإقعاد [4] أو غيرهما؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة، فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير مكتسب، كما أنّها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى بالمال أو بالتكسّب [5]؛ لأنّ الملاك في وجوب الإنفاق هو الفقر [6].
(انظر: نفقة)
ح- انعتاق المملوك بالإقعاد:
قد تعرض على المملوك بعض العوارض فتوجب انعتاقه قهراً على مولاه، وقد ذكر الفقهاء من جملة تلك العوارض الإقعاد، فإذا ابتلي المملوك بذلك انعتق قهراً على مولاه [7]، وقد ادّعي عليه الإجماع [8].
قال ابن إدريس: «والمملوك إذا عمي من قبل اللَّه تعالى أو جذم أو اقعد بزَمانة مِن قِبل اللَّه تعالى انعتق بغير اختيار مالكه» [9].
لكن قال الشهيد الثاني: «وأمّا الإقعاد فلم نقف له على شاهد، والمصنّف في‌
[1] المسالك 8: 483.
[2] الشرائع 2: 352. جواهر الكلام 31: 366.
[3] الشرائع 2: 352.
[4] المسالك 8: 485.
[5] جواهر الكلام 31: 372.
[6] الشرائع 2: 352. جواهر الكلام 31: 371.
[7] النهاية: 540. المهذّب 2: 357. الشرائع 3: 114. المختصر النافع: 239. الجامع للشرائع: 401. القواعد 3: 204. الإيضاح 3: 491. جامع المقاصد 9: 75. الروضة 7: 50. المنهاج (الخوئي) 2: 314، م 1530.
[8] الخلاف 6: 368، م 6. جواهر الكلام 34: 189.
[9] السرائر 3: 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 16  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست