responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 241
إغماض‌ أوّلًا- التعريف:
الإغماض لغة: من الغُمض وهو أصل صحيح يدلّ على تطامُن في الشي‌ء وتداخل [1]، فالإغماض بمعنى إطباق الأجفان ووضع أحد جفنيه على الآخر.
يقال: أغمضت العين إغماضاً وغمّضتها تغميضاً، أي أطبقت الأجفان [2]، ثمّ يستعار للتغافل والتساهل [3].
ومنه قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ» [4]، فالإغماض مجاز في المسامحة [5]، فكما أنّه إذا كانت العين مغمّضة يؤخذ الردي‌ء والمعيب لعدم العلم فكذلك إذا سامح فكأنّه لا يرى [6].
ويأتي الإغماض أيضاً بمعنى التجاوز، يقال: أغمضت عنه، إذا تجاوزت [7].
ويستعمل في الاصطلاح في نفس المعنى اللغوي، إلّاأنّ الحكم الشرعي يترتّب على المعنى الأوّل.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالإغماض والتغميض أحكام تختلف باختلاف متعلّقه، نتعرّض لها على نحو الإجمال فيما يلي:
1- إغماض عين الميّت:
يستحبّ إغماض عين الميّت بعد موته [8] بلا خلاف بينهم [9]؛ لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك حينما دخل على أبي سلمة
[1] معجم مقاييس اللغة 4: 395
[2] انظر: المفردات: 615. المصباح المنير: 454
[3] المفردات: 615
[4] البقرة: 267
[5] النهاية (ابن الأثير) 3: 387
[6] زبدة البيان: 252
[7] المصباح المنير: 454
[8] النهاية: 30. الوسيلة: 62. المعتبر 1: 260. القواعد 1: 221. الدروس 1: 103. جامع المقاصد 1: 353. المفاتيح 2: 162. كشف الغطاء 2: 253. العروة الوثقى 2: 20. مهذّب الأحكام 3: 374
[9] المنتهى 7: 138
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست