responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 242
عند موته وقد شخص بصره، فأغمضه [1]، ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ الروح إذا قبض تبعه البصر» [2].
وروي عن الإمام الصادق عليه السلام حينما حضر موت إسماعيل وأبو عبد اللَّه عليه السلام جالس عنده، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه، وغطّى عليه الملحفة [3].
وحكمته أن لا يقبح منظره، ولا تدخل الهوام فيها [4].
وفي ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ ذلك واجب على نحو الكفاية [5].
(انظر: ميّت)
2- إغماض العينين في تغسيل الميّت:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو لم يوجد الغاسل المماثل أو المحرم للميّت وجب تغسيله من وراء الثياب [6] مع اعتبار تغميض العينين [7]. وقد احتاط في ذلك الفاضل الأصفهاني [8].
قال أبو الصلاح: إن لم يكن للميّت في أرحامه ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهنّ مغمّضات وقال: وإن لم يكن للمرأة بين الرجال محرم غسّلها المأمون مغمضاً في ثيابها [9].
ويؤيّد هذا القول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبّون عليها الماء صبّاً» [10].
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً: «غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب» [11].
لكنّ هذه الروايات ضعيفة [12]؛ ولذا
[1] سنن ابن ماجة 1: 467، ح 1454
[2] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 3
[3] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 3
[4] كشف اللثام 2: 198. وانظر: مصباح الهدى 5: 366. مهذب الأحكام 3: 374
[5] المقنعة: 74. الكافي في الفقه: 236
[6] المقنعة: 86- 87. التهذيب 1: 437، ذيل الحديث 54. المفاتيح 2: 163
[7] الكافي في الفقه: 237. الغنية: 102. الذكرى 1: 308
[8] كشف اللثام 2: 234
[9] الكافي في الفقه: 236، 237
[10] الوسائل 2: 526، ب 22 من غسل الميّت، ح 10
[11] الوسائل 2: 525، ب 22 من غسل الميّت، ح 9
[12] كشف اللثام 2: 234. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 237
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 15  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست