حضور الإمام المعصوم عليه السلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها.
(انظر: إحياء الموات)
3- نكاح المسلمة:
لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة.
وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال [1]
:
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً [2]
؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» [3]
.
الثاني: الجواز مطلقاً [4]
؛ لقوله تعالى:
«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» [5]
.
الثالث: التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز، وبين الدائم فلا يجوز [6]
؛ جمعاً بين الأدلّة [7]
.
الرابع: التفصيل أيضاً بين صورة الاضطرار وغيره، كما هو مذكور في محلّه. [1] المسالك 7: 358. [2] النهاية: 457. [3] الممتحنة: 10. [4] جواهر الكلام 30: 31. [5] المائدة: 5. [6] الشرائع 2: 294. [7] المسالك 7: 360.