responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 91
حضور الإمام المعصوم عليه السلام دون الغيبة التي يجوز فيها لكلّ أحد امتلاك الأرض بإحيائها.
(انظر: إحياء الموات)
3- نكاح المسلمة:
لا يصحّ نكاح المسلمة من الكافر، ولا المسلم من المشركة غير الكتابيّة.
وأمّا الكتابيّة فقد اختلفوا فيها على أقوال [1] :
الأوّل: عدم الجواز مطلقاً [2] ؛ لقوله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» [3] .
الثاني: الجواز مطلقاً [4] ؛ لقوله تعالى:
«وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ» [5] .
الثالث: التفصيل بين الزواج المنقطع وملك اليمين فيجوز، وبين الدائم فلا يجوز [6] ؛ جمعاً بين الأدلّة [7] .
الرابع: التفصيل أيضاً بين صورة الاضطرار وغيره، كما هو مذكور في محلّه.

[1] المسالك 7: 358.
[2] النهاية: 457.
[3] الممتحنة: 10.
[4] جواهر الكلام 30: 31.
[5] المائدة: 5.
[6] الشرائع 2: 294.
[7] المسالك 7: 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست