responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 84
ز- الجنايات والقصاص:
أجمع الفقهاء [1] على أنّ المسلم لا يقتل بالكافر ذمّياً كان أو غيره [2]، وليس للوارث إن كان كافراً المطالبة بحقّ القصاص من المسلم؛ لأنّه يعدّ سبيلًا على المؤمنين، وكذا إن كان مسلماً؛ لعدم القول بالفصل بين الوارث، مسلماً كان أو كافراً [3]. فلا يقتل المسلم بقتل الكافر وإن طالب الوارث، سواء كان الوارث مسلماً أو غير مسلم.
هذا إن لم يكن المسلم معتاداً في قتل أهل الذمّة، وأمّا إذا اعتاد قتلهم ظلماً ففي قتله أقوال [4].
ومن هذا القبيل أيضاً ما لو قتل المسلم مسلماً وكان للمقتول ولد كافر سواء كان وحده أو له إخوة مسلمون، فإنّه ليس للولد الكافر حقّ القصاص؛ لأنّه سبيل منفي في الإسلام [5].
(انظر: قصاص)
حكومة القاعدة على سائر الأحكام:
ذكر بعضهم أنّ قاعدة نفي السبيل حاكمة على أدلّة الأحكام الأوّلية كأدلّة ولاية الأب والجدّ على الأولاد مثلًا، فإنّها تبطل إذا كانا كافرين والأولاد مسلمين [6].
إلّاأنّ هناك من تردّد [7] في حكومتها على بعض الأدلّة الأوّلية كعموم: «أَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ» [8].
ورأى بعضهم أنّه لا مبرّر لهذا التردّد؛ لأنّ قاعدة نفي السبيل كقاعدتي نفي الضرر والحرج الحاكمتين على سائر الأحكام الأوّليّة من دون استثناء، فكما لا استثناء هناك لا استثناء هنا أيضاً، فأيّ فرقٍ بين المقامين حتى يتردّد في أحدهما دون الآخر؟! [9].

[1] الغنية: 404. المسالك 15: 141. جواهر الكلام 42: 150.
[2] المبسوط 5: 7. الشرائع 4: 211. القواعد 3: 605. مجمع الفائدة 14: 22.
[3] المسالك 15: 142. مجمع الفائدة 14: 22. جواهرالكلام 42: 150.
[4] المسالك 15: 142.
[5] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 207. وانظر: المقنع: 536. النهاية: 672- 673.
[6] القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 188. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 243.
[7] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 3: 585.
[8] البقرة: 275.
[9] المكاسب والبيع (النائيني) 2: 345.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست