responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 83
7- الولاية على الأوقاف الإسلامية:
لا يجوز جعل الكافر متولّياً على الموقوفات العامّة الراجعة إلى المسلمين كالمستشفيات والمدارس بحيث يتوقّف الدخول والخروج إليها على إذنه واختياره، فإنّه سبيل منفي بلا إشكال [1].
(انظر: وقف)
8- الولاية العامة:
يشترط في حاكم المسلمين ووليّ امورهم أن يكون مسلماً، فلا يتولّى الكافر إمامة المسلمين، ولا يكون وليّاً عليهم في شؤونهم السياسية والعسكرية والاجتماعية والأمنية [2]، كما ذكروا أنّ مرجع التقليد يشترط فيه الإيمان المستبطن للإسلام، فلا يقلّد غير المسلم في الأحكام الفقهية أو لا تكون المرجعية الدينية للمسلمين بيد غيرهم [3].
(انظر: ولاية)
9- ولاية القضاء:
اتّفق الفقهاء على اشتراط الإسلام والإيمان في القاضي [4]، فلا ينفذ حكم الكافر في القضاء [5] ولو كان جامعاً للشروط؛ لأنّ اللَّه تعالى لن يجعل له سبيلًا على المؤمن [6]، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه [7].
(انظر: قضاء)
و- النذر:
ذكر بعضهم صحّة نذر الولد من دون إذن والده الكافر، حتى على القول بتوقّف النذر على إذن الوالد، وليس للوالد الكافر حلّ نذر ولده حتى على القول بأنّ للوالد الحقّ في ذلك؛ لأنّ ثبوت هذين الحقّين للكافر يعدّ سبيلًا على الولد المسلم، وهو منفيّ في الإسلام [8].
(انظر: نذر)

[1] العناوين 2: 351. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 205. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 251.
[2] دراسات في ولاية الفقيه 1: 277.
[3] العروة الوثقى 1: 24، م 22. المنهاج (الخوئي) 1: 5، م 6.
[4] المسالك 13: 327. العروة الوثقى 6: 417.
[5] الشرائع 4: 67. المسالك 13: 327. جواهر الكلام 40: 12. العروة الوثقى 6: 417.
[6] جواهر الكلام 40: 12. العروة الوثقى 6: 417.
[7] جواهر الكلام 40: 12.
[8] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 205. القواعد الفقهية (اللنكراني) 1: 250- 251.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست