responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 53
من عادته قدح الآخرين كالمحدّث البحراني [1]، ولم ينقله الشيخ الطوسي في كتابيه الروائيّين رغم استدلاله به في كتاب الخلاف [2] الذي تعرّض فيه لفقه الجمهور.
فكيف يمكن والحال هذه اعتبار سنده منجبراً بالشهرة التي لم تظهر إلّابين المتأخّرين، بينما لم يتعرّض للحديث المتقدّمون الذين تكون شهرتهم جابرة لضعف السند دون المتأخّرين.
وثانياً: أنّ من لاحظ مضمون رواية علي بن إبراهيم يقطع بعدم صدورها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّه أجلّ شأناً من أن يقول ما لا يفعل، أو يعرضه النسيان حتى يصل الأمر إلى مؤاخذة امّ سلمة له، وعدوله عمّا كان عازماً عليه وقبوله إسلام أخي امّ سلمة.
وأمّا ما رواه ابن شهر آشوب في المناقب فهو قاصر الدلالة؛ لعدم اشتماله على عموم أو إطلاق يستدلّ به للمقام؛ فإنّ المراد بالموصول إنّما هو خصوص الطلاق الواقع حال الشرك لا كلّ فعل أو ترك صدر منه حال كفره [3].
إلّاأنّ بعض من ناقش في سند الحديث وافق على مضمونه في الجملة على أساس الدليل الثالث الآتي، فوافق المضمون واختلف في المستند.
الثالث- السيرة العمليّة المتشرعية:
حيث إنّه لم يكن يحكم عمليّاً على من أسلم من الكفّار بقضاء صلاته وصيامه الفائت منه أيّام كفره، كما أنّه لم يكن يعاقب بالحدّ أو التعزير على ما ارتكبه من المخالفات الشرعيّة المستوجبة لذلك في زمان كفره وعدم إسلامه [4].
وهذه السيرة والتسالم العملي بين المسلمين والمتشرّعة ممّا لا يمكن إنكاره، وهو كاشف قطعي عن الحكم الشرعي، إلّا أنّه حيث يكون دليلًا لبّياً فيقتصر فيه على المتيقّن، فلو شكّ في ثبوت الحكم بالجب لمورد أو بالنسبة إلى حكم خاص لم يمكن التمسّك بهذا الدليل لإثباته فيه، كما هو المقرّر في الأدلّة اللبّية.

[1] الحدائق 1: 99.
[2] الخلاف 5: 469، م 13، و548، م 11.
[3] مستند العروة (الصلاة) 1/ 5: 113- 114.
[4] انظر: المقنعة: 353. الخلاف 1: 443، م 190. القواعد 1: 516. جواهر الكلام 13: 6، و17: 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست