responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 456
نعم، إذا كان منشأ الاضطرار إلى إتلاف مال الغير هو الإكراه يرتفع الضمان عن المكرَه، ويستقرّ على المكرِه؛ لأنّ السبب في الإتلاف- وهو المكرِه- أقوى من المباشر- وهو المكرَه [1]-.
وهذا لا يخرق القاعدة المتقدّمة بقدر ما يجري تحويلًا في الضامن من المباشر إلى السبب. (انظر: إتلاف، إكراه، حدّ)
وإنّما قلنا في البداية بعدم ارتفاع الضمان والدية إلّابدليل خاص؛ لكي نخرج أمثال حالة الدفاع المشروع عن النفس بما يؤدّي إلى هلاك النفس المحترمة في الأصل، وهي هنا المعتدي، بحيث ينحصر سبيل الدفاع بقتله، فهنا يحكم بسقوط الدية عن القاتل.
(انظر: دفاع، دية)
3- الإجزاء وصحّة العمل:
يترتّب على ارتفاع الحرمة بالاضطرار إجزاء العمل المأتي به، وصحّته إذا كان المانع من صحّته هو تعلّق الحرمة به، كما في العبادات، حيث تكون حرمة أجزائها وشرائطها مانعة من صحّتها، فإذا ارتفعت الحرمة بالاضطرار صحّت، كاضطرار المحبوس قهراً للصلاة في دار مغصوبة حبس فيها، ولا يجب عليه الإعادة؛ لتحقّق الامتثال بشمول الأمر الواقعي له بعد ارتفاع المانع- وهو الحرمة- عن ذلك الفرد من امتثال الواجب [2].
وهذا لا يختصّ بالعبادات بل يجري في المعاملات أيضاً، فإذا اضطرّ الإنسان مثلًا إلى إيجار دوابّه لخدمة سلطان جائر- لاكراه أو تقية أو غير ذلك- صحّ أخذ الاجرة عليه أيضاً لارتفاع حرمة العمل المستأجر عليه بذلك.
وأمّا إذا لم يكن بطلان العمل من جهة الحرمة، بل من جهة فقد شرط من شروط الصحّة اضطراراً، كالمضطرّ إلى الصلاة في ثوب نجس، أو المضطرّ إلى عدم استعمال الماء، أو غير ذلك، فهذا أيضاً قد يحكم بصحّة عمله وعدم وجوب الإعادة عليه، إلّا أنّه لا ربط له بالاضطرار، أي ليس الاضطرار وحده موجباً لصحّة عمله، بل يوجب سقوط الأمر الاختياري المضطرّ
[1] الشرائع 3: 237. القواعد 2: 221. الروضة 7: 33. المسالك 12: 165. مجمع الفائدة 10: 501. التذكرة 2: 374 (حجرية).
[2] انظر: جامع المقاصد 1: 504. المدارك 7: 58.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست