responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 455
جملة من الآثار، نشير إليها فيما يلي:
1- ارتفاع الإثم:
لا يكون المكلّف آثماً إذا صدر منه الفعل المضطرّ إليه، ولا مستحقّاً للّوم أو العذاب الاخروي؛ لأنّ الإثم واستحقاق اللوم أو العذاب يدور- عقلًا- مدار التكليف المنجّز، فإذا رفع الشارع التكليف أو ارتفع تنجّزه لسببٍ ما ارتفع الإثم واستحقاق اللوم أو العذاب لا محالة، كما لا يقدح فعله في العدالة.
وقد يستفاد رفع المؤاخذة والإثم من بعض الأدلّة والقواعد الشرعية المتقدّمة أيضاً، حيث فسّر بعض الفقهاء (رفع ما اضطرّوا إليه) في حديث الرفع- المتقدّم- برفع المؤاخذة [1].
لكن رفع المؤاخذة والعقوبة الاخروية مقيّد بما إذا لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار، وذلك كما لو ورّط المكلّف نفسه بإرادته في أمرٍ محرّم‌ مع علمه بذلك، فدخل الأرض المغصوبة عالماً متعمّداً، ممّا صيّره مضطراً للتصرّف فيها بالخروج، وفي هذه الحالة ذكر بعض الاصوليّين أنّ هذا الاضطرار يسقط التكليف لكن لا يسقط العقوبة، كما أنّ فعله المضطرّ إليه لا يصبح طاعةً، فالخروج من الأرض لا يكون طاعةً للَّه، غايته أنّه مرخّص بذلك مع احتفاظ المولى بحقّ معاقبته، بل قد يحكم بوجوب الفعل عليه عند بعضهم ولا يجوز البقاء في الأرض ومع ذلك يعاقب عليه بحكم العقل، وهذا معنى القاعدة الاصولية التي تقول: إنّ الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً وإنّما ينافيه خطاباً [2]، وقد فصّلوا الكلام فيها في اصول الفقه على أقوال مختلفة عديدة لا سيّما في حكم الخروج، وهي خارجة عن إطار بحثنا الفقهي. ويأتي ما قد يتّصل بهذا الأمر في شروط تحقّق الاضطرار.
2- سقوط العقوبة:
صرّح الفقهاء بارتفاع الحدّ عمّن اضطرّ إلى الزنى ونحوه، أو إلى السرقة، أو إلى إظهار كلمة الكفر وغيرها [3].
والذي يبدو من كلماتهم ارتفاع جانب العقوبة من الحدّ والتعزير، دون سائر الآثار اللاحقة التي لا تندرج في باب العقوبات بحسب ملاكها، مثل أنواع الضمان والديات؛ ولهذا ذكر الفقهاء أنّه لا يرتفع الضمان والدية ونحو ذلك من الآثار والتبعات الوضعية بمجرّد الاضطرار، إلّاإذا دلّ عليه دليل خاصّ؛ لأنّ ضمان الأموال أو النفوس ليس أثراً مشروطاً بحرمة التصرّف تكليفاً، بل بكونه غير مستحقّ للتصرّف ومحترماً لدى صاحبه، فلا يجوز هدره عليه، فأدلّة الاضطرار لا تستلزم إلّا رفع الحرمة التكليفية، ولا علاقة لها باحترام مال الغير أو نفسه، فلو أكل مال الغير اضطراراً كان ضامناً [4].

[1] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 478.
[2] انظر: المكاسب المحرّمة (الخميني) 1: 142. مصباح‌الفقيه 11: 39. منتهى الاصول 1: 579- 580. دروس في علم الاصول 1: 231- 232.
[3] الروضة 9: 236- 237. جواهر الكلام 41: 265- 266، 609.
[4] انظر: المبسوط 4: 683- 684. الشرائع 3: 230. القواعد 3: 335- 336. الدروس 3: 25. المسالك 12: 118- 122. مجمع الفائدة 11: 326- 329. كفاية الأحكام 2: 627. كشف اللثام 9: 325- 326. مستند الشيعة 15: 26- 27. جواهر الكلام 36: 434- 438. نهج الفقاهة: 140. البيع (الخميني) 1: 282.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست