responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 445
تحصيله للمال الذي يحتاجه في سبيل حفظ نفسه أو مريضه على قرض ربوي، حيث لا يرضى الدائن بإقراضه من غير ذلك، فهل يصحّ القرض الربوي في مثل هذه الحالة؟
الصحيح أنّ الاضطرار لا يوجب صحّة المعاملة الفاسدة؛ لأنّ المرفوع بحديث رفع الاضطرار إنّما هو العقوبة والمسؤولية لا أكثر- على ما هو محقّق في محلّه- كما أنّ سائر أدلّة الاضطرار لا يستفاد منها أكثر من معذورية المضطرّ، ورفع المسؤولية والحظر عن الفعل الصادر منه اضطراراً، وهو لا يقتضي صحّة المعاملة الفاسدة.
لكن أجاز بعض الفقهاء بعض هذه المعاملات في حال الاضطرار، كنكاح الكتابية عند الاضطرار- كما نسب إلى أبي علي [1]- إلّاأنّ هذا ليس من جهة أنّ أدلّة الاضطرار صحّحت ذلك، بل لاستفادة ذلك من الأدلّة الأوّلية الدالّة على بطلان نكاح الكتابية، وأنّها مخصوصة بحال الاختيار، فتبقى حالات الاضطرار تحت عمومات صحّة النكاح، أو من جهة استفادة التفصيل بين الحالتين ابتداءً من تلك الأدلّة.
وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح).
3- قاعدة الاضطرار في دائرة المحرّمات:
كما جرت قاعدة الاضطرار في العبادات والمعاملات، كذلك تجري في دائرة المحرّمات الشرعية، وقد تعرّض الفقهاء لغير مورد من هذه الموارد:
منها: الابتداء بالسلام على الكفّار [2] بناءً على حرمته في نفسه.
(انظر: جهاد، سلام)
ومنها: تجويز قتل الترس من نساء الكفّار وصبيانهم عندما يتترّس بهم العدوّ في الحرب [3].
ومنها: قطع أشجار العدوّ، ورمي النار وتسليط المياه على أرض العدوّ [4].
ومنها: الترخيص في إلقاء السمّ في بلاد المشركين حتى عند من يقول بحرمته [5].

[1] نسبه إليه في المختلف 7: 91.
[2] الغنائم 3: 237.
[3] المهذب 1: 303. الشرائع 1: 312. التذكرة 9: 64، 73. جواهر الكلام 21: 68- 70.
[4] السرائر 2: 21. الشرائع 1: 312. جامع المقاصد 3: 385. كشف الغطاء 4: 376. جواهر الكلام 21: 66.
[5] الشرائع 1: 312. المختلف 4: 403. التذكرة 9: 70. الروضة 2: 392.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست