responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 444
الإحرام [1]، وتجويز الإفاضة قبل الفجر [2]، وتقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين ومناسك يوم النحر للمتمتّع [3]، وكذا طواف النساء على السعي له [4]، والاتيان بصلاة الطواف بعيداً عن مقام إبراهيم عليه السلام [5].
(انظر: إحرام، حجّ، صلاة)
2- قاعدة الاضطرار في دائرة المعاملات:
قد ينشأ الاضطرار في المعاملات بسبب الإكراه، كما لو أجبره السلطان على بيع شي‌ء أو شرائه، وقد يكون بسبب احتياجه إلى مال ليصرفه في رفع خطر، أو مرض ألمّ به، ويصطلح الفقهاء على الأوّل بالإكراه، فيما يطلقون على الثاني عنوان الاضطرار في المعاملة.
وقد ذهب الفقهاء إلى صحّة معاملات المضطرّ دون المكره؛ لأنّ في إبطال معاملات المكرَه منّةً عليه، ولأنّه ليس فيها الرضا الباطني وطيب النفس المأخوذ شرطاً في صحّة المعاملات، بخلاف المضطرّ الذي اضطرّ لبيع داره لغرض العلاج وغيره من الامور؛ فإنّ في إبطال‌ بيعه ضرراً عليه، وهو خلاف الامتنان، كما أنّه يُقْدِم عليه بطيب نفسه طلباً للأهمّ له.
قال السيّد الخوئي: «لا شبهة في عدم ثبوت أحكام المكرَه على المضطرّ في باب المعاملات، ووجه ذلك: أنّ حديث الرفع إنّما ورد في مقام الامتنان على الامّة، وعلى هذا فلو اضطرّ أحد إلى بيع أمواله لأداء دينه أو لمعالجة مريضه أو لغيرهما من حاجاته، فإنّ الحكم بفساد البيع حينئذٍ منافٍ للامتنان، وأمّا الإكراه فليس كذلك» [6].
نعم، لو اضطرّ إلى معاملة فاسدة بطبعها شرعاً- كالبيع الربوي- فهل يكون الاضطرار موجباً لصحّتها؟ فمثلًا إذا توقّف‌
[1] الانتصار: 245. المبسوط 1: 434، 435، 436. الوسيلة: 163. الشرائع 1: 250- 251. المختلف 4: 105- 106.
[2] الروضة 2: 279. المسالك 2: 285.
[3] النهاية: 241. المعتبر 2: 794- 795. التحرير 1: 596. الدروس 1: 332. الروضة 2: 257. كشف اللثام 6: 57.
[4] الشرائع 1: 271. الجامع للشرائع: 199. مناسك حج (الخميني مع فتاوى المراجع): 446، م 1184.
[5] المدارك 8: 143. كفاية الأحكام 1: 332. مناسك حجّ (الخميني مع فتاوى المراجع): 304، م 779.
[6] مصباح الفقاهة 1: 410، وانظر: 3: 293.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست