responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 402
الشمس...» [1].
هذا، ولكن ذهب المحقّق النجفي إلى عدم اعتبار وقت معيّن من يوم العيد في ذبحها؛ لإطلاق ما دلّ على مشروعية الاضحيّة في هذا اليوم، وحمل موثّقة سماعة أيضاً على ضرب من الندب؛ جمعاً بينها وبين إطلاق الأيّام في غيره نصّاً وفتوى [2].
ولو فاتت أيّام الأضاحي، فإن كانت الاضحيّة واجبة بالنذر وشبهه فقد صرّح العلّامة الحلّي [3] بعدم سقوط وجوب قضائها؛ معلّلًا بأنّ لحمها مختصّ بالمساكين، فلا يخرجون عن الاستحقاق بفوات الوقت. وتبعه عليه الشهيدان [4] فيما يخصّ وجوب القضاء.
وخالفهم المحقّق النجفي في ذلك؛ لعدم كونها اضحيّة في غير الأيّام المعيّنة، فلا تكون حينئذٍ مورداً للوفاء بالنذر وشبهه [5]، بل تجب عليه كفّارة خلف النذر، كما ذهب إلى ذلك المحدّث البحراني [6].
ولو لم تكن واجبة بالنذر وشبهه فلا يصدق على الذبح في غير هذه الأيّام عنوان الاضحيّة [7]، وليس عليه قضاؤها [8]؛ لأنّه بأمر جديد [9].
ب- اشتراط نيّة القربة:
التضحية من الامور العبادية، فتحتاج إلى نيّة القربة، كما يجب فيها استقبال القبلة، والتسمية. وللتفصيل في ذلك راجع مصطلح (حجّ، ذبح، هدي).
ج- استحباب‌ الدعاء عند التضحية:
يستحبّ الدعاء بالمأثور عن النبيّ وآله عليهم السلام عند الذبح [10]، فقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يضحّي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم‌
[1] الوسائل 7: 474، ب 29 من صلاة العيد، ح 3.
[2] جواهر الكلام 19: 225.
[3] المنتهى 11: 285. التذكرة 8: 306. التحرير 1: 635.
[4] الدروس 1: 448. الروضة 2: 305.
[5] جواهر الكلام 19: 224.
[6] الحدائق 17: 209.
[7] التذكرة 8: 306. التحرير 1: 635. المنتهى 11: 285. جواهر الكلام 19: 224.
[8] الجامع للشرائع: 211. الدروس 1: 448. الروضة 2: 305.
[9] الحدائق 17: 209. مستند الشيعة 12: 368.
[10] التذكرة 8: 319. جواهر الكلام 19: 223.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست