responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 385
الإحضار هنا وإن كان غير ممكن بدون تلك الأجزاء التي لا يمكن العيش بدونها إلّا أنّ ذلك لا يقتضي الصحّة؛ لأنّ المطلوب من الكفالة هو المجموع أو ما يطلق عليه كما في السابق على تقدير ثبوته.
أمّا إذا تعلّق ببعضه فلا دليل على صحّته وإن توقّف إحضار الجزء المكفول على الباقي؛ لأنّ الكلام ليس في مجرّد إحضاره بل في إحضاره على وجه الكفالة الصحيحة فوجوب إحضار ما لا يتعلّق به الكفالة مترتّب على صحّة كفالة الجزء الذي تعلّقت به، وذلك الجزء ليس هو المطلوب شرعاً بل الجملة، فلا يتمّ التعليل ولا إثبات الأحكام الشرعية المتلقّاة من الشرع بمثل هذه المناسبات [1].
ونوقش بأنّ المراد كفالة المجموع؛ لأنّه كناية عنه أو يستلزمه؛ لأنّه عاقل ولأنّ هذا عقد، وأنّ إطلاق نصوص الباب تشمله [2].
وأمّا حكم الثالث- وهو الإضافة إلى ما يمكن الحياة بدونه كأن يقول: كفلت لك يد فلان أو رجله- فوجهان أيضاً، ناشئان من عدم السريان وإمكان الانفصال مع بقاء الحياة، ومن إحضار ذلك على صفته لا يكون إلّابإحضار البدن [3].
وعدم الصحّة هنا خيرة جماعة من الفقهاء [4]، ولم يستبعد بعضهم الصحّة [5].
(انظر: كفالة)
ج- في النكاح:
محلّ النكاح‌ المرأة كما هو ظاهر الكتاب والسنّة [6]، لكن لو اضيف إلى تشخّص معيّن فيها- كما لو قال: زوّجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو البيضاء أو السمراء أو نحو ذلك مع فرض وجود بنات متعدّدات متميّزات بالصفات المذكورة- فقد حكم جمع من الفقهاء [7] بصحّة العقد.

[1] المسالك 4: 254.
[2] مفتاح الكرامة 5: 445.
[3] جامع المقاصد 5: 399.
[4] المبسوط 2: 324. الشرائع 2: 118. الإرشاد 1: 403. اللمعة: 139. المسالك 4: 255.
[5] مفتاح الكرامة 5: 445.
[6] انظر: المسالك 9: 101.
[7] المسالك 7: 107. الحدائق 23: 187. جواهر الكلام 29: 159.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست