responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 384
للمعنيين على الوجه المصحّح- مع الشكّ في حصول الشرط وأصالة البراءة من لوازم العقد- غير واضح.
نعم، لو صرّح بإرادة الجملة من الجزءين اتّجهت الصحّة كإرادة أحد معنيي المشترك... وبالجملة: فالكلام عند الإطلاق وعدم قرينة تدلّ على أحدهما، فعند ذلك لا يصحّ تعليل الصحّة بأنّه قد يعبّر بذلك عن الجملة» [1].
واجيب: بأنّ «الحمل على الوجه المصحّح- وهو إرادة الجملة من الجزء- يوجبه أنّه عاقل فيصان كلامه عن الهذر واللغو، وأنّه عقد فيجب الوفاء به ولا يمكن إحضار العضو وحده، فكأنّ الإطلاق غير منفكّ عن القرينة، وحينئذٍ فلا شكّ في حصول شرط الصحّة، وهو إرادة الجملة من الجزء، فالتعليل صحيح والإطلاق يراد به الجملة، وبعد ثبوت كونه عقداً جامعاً لشرط الصحّة لا يمكن التمسّك بأصل البراءة» [2].
وأمّا حكم الثاني- وهو إضافة الكفالة إلى ما لا تمكن الحياة بدونه كما لو قال:
كفلت قلب فلان أو كبده، وكذا الإضافة إلى الجزء المشاع كالثلث ونحوه- فوجهان:
الأوّل: الصحة، وقد اختاره بعض الفقهاء [3].
ووجهه: أنّ كفالة الجزء الذي لا تمكن الحياة بدونه تفضي إلى كفالة المجموع؛ لأنّ إحضاره لا يمكن إلّابإحضار المجموع [4].
الثاني: عدم الصحّة، وهو ظاهر المحقّق الثاني [5] واستوجهه الشهيد الثاني في كتابيه [6]، وهو محكيّ عن الشهيد في حواشيه [7].
ووجّه ذلك في المسالك- تبعاً لما احتمله في جامع المقاصد [8]- بأنّ‌
[1] المسالك 4: 254. وانظر: الروضة 4: 163- 166.
[2] مفتاح الكرامة 5: 445.
[3] التحرير 2: 566. التذكرة 14: 388. مجمع الفائدة 9: 318. مفتاح الكرامة 5: 445.
[4] التذكرة 14: 388. مفتاح الكرامة 5: 445.
[5] جامع المقاصد 5: 399.
[6] الروضة 4: 168. المسالك 4: 255.
[7] حكاه عنه في مفتاح الكرامة 5: 445.
[8] جامع المقاصد 5: 398.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست