responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 38
هذا، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يشترط في الإسلام أن يكون مقروناً بالاعتقاد بصفات اللَّه الثبوتية أو السلبية، ولا الصفات المعتبرة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالعصمة [1].
2- الإسلام بالتبعيّة:
يحكم بإسلام بعض الطوائف لمجرّد تبعيّتها لمسلم، وذلك في الموارد التالية:
أ- التبعيّة للأبوين:
يحكم بإسلام غير المميّز إذا كان من أبوين مسلمين [2]، ذكراً كان أو انثى [3]، عاقلًا كان أو مجنوناً، وحينئذٍ تجري عليه جميع أحكام المسلمين، وذلك ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى [4]، بل ادّعي الإجماع عليه [5]، بل لا خلاف في إسلامه حتى بعد ارتداد أبويه؛ استصحاباً للحالة السابقة [6].

[1] مجمع الفائدة 13: 340. كشف الغطاء 4: 349.
[2] انظر: المبسوط 3: 179. الشرائع 4: 13. الجامع‌للشرائع: 357. القواعد 2: 203. جامع المقاصد 6: 120. المسالك 13: 28. كفاية الأحكام 2: 793- 794. مشارق الشموس: 430. الحدائق 3: 407. الرياض 7: 540. مصباح الفقيه 7: 262.
[3] الرياض 7: 540.
[4] الحدائق 3: 407. وانظر: كفاية الأحكام 2: 793.
[5] الرياض 7: 541.
[6] جواهر الكلام 41: 616. وانظر: المبسوط 5: 416- 417.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست