responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 37
بالوحدانيّة، والشهادة بالرسالة، والاعتقاد بالمعاد، فمن اعترف بهذه الامور الثلاثة يحكم عليه بالإسلام، ويترتّب عليه آثاره من المواريث وحرمة دمه وماله...» [1].
إلّاأنّ هؤلاء الأعلام أنفسهم صرّحوا في مواضع اخرى بكفاية الشهادتين في تحقّق الإسلام.
فالشيخ الطوسي ذكر أنّ الإيمان أن يصف الشهادتين فيقول: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه [2].
كما أكّد ابن حمزة أيضاً على كفاية الشهادتين قائلًا: بأنّ الواقف إذا عيّن الموقوف عليه بالإسلام كان لمن أقرّ بالشهادتين ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم [3].
وكذلك السيّد الخوئي نفسه قال في موضع آخر: «إنّ الإسلام يدور مدار الإقرار بالشهادتين، وبذلك يحرم ماله ودمه، والروايات [4] الدالّة على هذا متظافرة من الفريقين» [5].
ولم نعثر على مستدلّ لاشتراط الإسلام بالامور الثلاثة المتقدّمة إلّاالسيّد الخوئي الذي استدلّ على اعتبار الاعتقاد بالمعاد بآيات متعدّدة، اقترن فيها المعاد بالإيمان باللَّه، كقوله تعالى: «إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ» [6]، وقوله تعالى أيضاً:
«مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ» [7].
وغير ذلك من الآيات التي ذكر فيها الإيمان باليوم الآخر إلى جانب الإيمان به تعالى [8].
واورد عليه بأنّ مجرّد ذلك لا يعني أنّ الاعتقاد بالمعاد كالإيمان باللَّه تعالى لابدّ منه في تحقّق الإسلام؛ لأنّه إنّما ذكر في الآية لكونه من أوضح ما اشتملت عليه الرسالة، وليس قيداً مستقلّاً في الإسلام [9].

[1] معتمد العروة الوثقى 1: 10.
[2] المبسوط 4: 597.
[3] الوسيلة: 371.
[4] الكافي 2: 24، ح 1، و25، ح 1. كنز العمال 1: 87- 89، ح 370- 379.
[5] مصباح الفقاهة 3: 236.
[6] النساء: 59.
[7] الطلاق: 2.
[8] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 2: 59.
[9] بحوث في شرح العروة 3: 293.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست