responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 344
بينهما؛ لقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً» [1].
والشقاق: هو الكراهة بين طرفين- لا من طرف واحد- المنتهية إلى حدّ الاختلاف والعداوة، فكأنّهما باختلافهما كلّ واحدٍ في شقّ، أي في جانب [2].
واختلف الفقهاء في وجوب بعث الحكمين، فذهب بعضهم إلى القول بالوجوب؛ لظاهر الأمر في الآية الكريمة [3].
وآخر بالندب؛ للأصل، وكون الأمر من الامور الدنيويّة ظاهر في الإرشاد [4].
والتفصيل ثالثاً بين ما إذا توقّف الإصلاح عليه فيجب، وإلّا استحبّ أو جاز بلا رجحان [5].
كما وقع كلام في المخاطب بالبعث هل هو الحاكم أو الزوجان أو أهلهما؟ وكانت لهم في ذلك أقوال، والمنسوب إلى الأكثر هو الأوّل [6].
ووظيفة الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن حال الزوجين، والسبب الباعث على الشقاق، والتأليف بينهما ما أمكن.
وينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرّمة؛ ليتعرّفا ما عندهما وما فيه رغبتهما [7]. فإن رأيا أنّ الإصلاح هو الأصلح لهما فعلاه، وإن رأيا الأصلح هو الفراق، فهل يجوز لهما ذلك أو يتوقّف على إذن الزوجين؟
قولان مرتّبان على كونهما وكيلين أو حكمين، فعلى القول بكونهما وكيلين لا إشكال في وجوب مراعاة الوكالة، فإن تناولت الفراق فعلاه، وإلّا فلا.
وعلى القول بكونهما حكمين ففي جواز الفراق قولان أيضاً، مبنيّان على أنّ‌
[1] النساء: 35.
[2] الصحاح 4: 1503. لسان العرب 7: 166.
[3] السرائر 2: 730. المسالك 8: 366. كفاية الأحكام 2: 271. الحدائق 24: 635. جواهر الكلام 31: 213.
[4] التحرير 3: 598. وانظر: كشف اللثام 7: 521. جواهر الكلام 31: 213، حيث نسباه إليه.
[5] كشف اللثام 7: 520- 521.
[6] المهذّب 2: 265. الوسيلة: 333. الشرائع 2: 339. المسالك 8: 365. جواهر الكلام 31: 211.
[7] المسالك 8: 369. جواهر الكلام 31: 217.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست