responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 339
ما خرج بالدليل، وأشهر هذه العقود الهبة، فكلّ نوع منها يشك في أنّ حكمه اللزوم أو الجواز، وكلّ فرد يشكّ في أنّه من الجائز أو اللازم، يبنى على جوازه؛ للأصل [1]. (انظر: عقد، هبة)
13- أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات:
تحدّث الفقهاء عن أصالة عدم تداخل الأسباب والمسببات [2]، ومن ذلك أنّه إذا اشتريت- مثلًا- واشترطت لنفسك الخيار ثلاثة أيّام لم تتداخل هذه الثلاثة في ثلاثة خيار الحيوان، بل يكون لك ثلاثة اخرى غيرها؛ لأنّ الأصل في كلّ سبب أن يكون له مسبّب مستقلّ.
ولو قال لك من تجب طاعته: أكرم عالماً وأضف أديباً لا يكفيك ضيافة عالم أديب في امتثال الأمرين، بل لابدّ من التعدّد.
هذا هو مقتضى القواعد والاصول الأوّلية، وقد يخرج عنها ويصحّ التداخل ولكن لدليل خاص، كما وقع في الشرع في موارد أشهرها تداخل الأسباب في الأغسال [3].
14- أصالة حرمة العمل بالظنّ:
الأصل حرمة العمل بالظنّ بشتّى أنواعه ومهما كان منشؤه إلّاما قام الدليل على جوازه كالظواهر وخبر الثقة.
نعم، بناءً على انسداد باب العلم ينعكس الأصل فيكون الأصل جواز العمل بكلّ ظنّ إلّاما قام الدليل على حرمة العمل به [4]. على تفصيل في علم الاصول.
(انظر: خبر، ظن)
15- أصالة العدالة:
والمراد بها أنّ الأصل في كلّ مسلم لم يظهر منه فسق أن يكون عدلًا [5]، وقد نسب لبعض العلماء بل قيل: إنّه أصل معروف عند فقهائنا المتقدّمين [6] حتى أنّه:
«اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الأصل في المسلم أن لا يخلّ بواجب ولا يفعل‌
[1] تحرير المجلّة 3: 77.
[2] القواعد 1: 179. جامع المقاصد 1: 87.
[3] تحرير المجلّة 1: 269.
[4] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 2: 17.
[5] انظر: مستند الشيعة 18: 93.
[6] مستند العروة (الصوم) 1: 296. وانظر: 2: 258.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست