responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 338
صحيحاً أو فاسداً بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية [1].
ويقدّم هذا الأصل على أصالة الفساد الأولية بالحكومة [2]؛ كما أنّ عدم تقدّمه يوجب إلغاءه، فيقيد به أصل الفساد الأولي [3].
وقد اعتبر بعضهم أنّ هذا الأصل من صغريات أصالة الصحّة في عمل الغير [4].
ولعلّه ناظر إلى خصوص الشبهة المضوعية في عمل الغير.
(انظر: إيقاع، عقد)
9- أصالة اللزوم:
وتعني أنّ الأصل في كلّ عقد وايقاع أن يكون لازماً، أي لا يجوز فسخه إلّابسبب وأنّ كون العقد أو الإيقاع جائز- بمعنى جواز فسخه من دون سبب- يحتاج إلى دليل، فلو شكّ في عقد أو إيقاع أنّه لازم أو جائز فالأصل يقتضي أن يكون لازماً [5]. (انظر: إيقاع، عقد)
10- أصل الحلول في العقود:
ونعني بذلك أنّه إذا باع داره- مثلًا- وأطلق، أو آجر كذلك، فالأصل يقتضي تسليم الثمن نقداً إلّاأن يشترط تأجيلها إلّا في الربويات، فإنّ التأجيل يبطلها [6].
(انظر: عقد)
11- أصل الفورية في الخيار:
وهذا ما ذكره بعض الفقهاء [7]، حيث إنّ الأصل في العقود اللزوم، فلا يخرج عن هذا الأصل إلّابمقدار المتيقن، فإذا دلّ الدليل على الخيار في الجملة لزم الاقتصار على المتيقن وهو الفور، فإن فسخ ذو الخيار فوراً وإلّا صار العقد لازماً [8].
(انظر: خيار)
12- أصل الجواز في العقود المجّانية:
الأصل في العقود المجانية الجواز إلّا
[1] انظر: العناوين 2: 7- 8. تحرير المجلّة 1: 68.
[2] انظر: نهاية الأفكار 2/ 4: 81. القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 292. مصباح الفقاهة 7: 213.
[3] مصباح الفقاهة 3: 347.
[4] تحرير المجلّة 1: 217.
[5] العناوين 2: 36.
[6] تحرير المجلّة 1: 226.
[7] انظر: جواهر الكلام 23: 95. المكاسب (تراث الشيخ‌الأعظم) 5: 212. كشف اللثام 1: 163. العناوين 1: 230. العوائد: 293.
[8] تحرير المجلّة 1: 241.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست