responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 332
هي، أي حكم الأشياء واقعاً بعناوينها الأولية هي الإباحة أو الحظر، فتكون أصالة الإباحة- لو تمّت- من الأدلّة الاجتهادية الكاشفة عن حكم الأشياء واقعاً وتكون وظيفتها هي الكشف عن الحكم الشرعي الواقعي للأشياء بعناوينها الأوّلية [1].
وعلى المعنى الثالث- ومدركها بعض العمومات المبيحة في باب الأطعمة والأشربة- يستند إليها بوصفها عموماً فوقانياً ما لم يثبت المنع والحظر بدليل خاص. وقد خصّصها بعضهم بمجال الأطعمة والأشربة لا بمطلق أفعال المكلّفين.
(انظر: إباحة)
تقسيمات اصولية للُاصول العملية:
هناك عدّة تقسيمات للأصل العملي باعتبار خصائصه ومميّزاته نذكرها فيما يلي:
1- الأصل الشرعي والعقلي:
الأصل الشرعي: وهو القاعدة المنصوصة شرعاً والمتكفّلة لتحديد الأحكام الظاهرية في فرض الشكّ في الحكم الواقعي، كالاستصحاب والبراءة الشرعية.
الأصل العقلي: وهو القاعدة التي يحكم بها العقل والمتكفّلة تعيين الوظيفة الفعلية كأصالة التخيير والاحتياط العقلي، وذلك عند العجز عن تحصيل الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالطرق والقواعد الاخرى [2].
2- الأصل المحرز وغير المحرز:
الأصل المحرز: عبارة عن أن يكون لسان دليل الأصل معبّراً عن جعل الشارع مورد الأصل علماً تنزيلًا، بحيث ينزّل الشك منزلة اليقين، كما يلاحظ ذلك في صياغة دليل الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
الأصل غير المحرز: وهو ما لا يصاغ دليله صياغة الإحراز والكشف عن الواقع‌
[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 328- 329. فوائد الاصول 4: 681. المعجم الاصولي: 8- 10.
[2] انظر: مصباح الاصول 2: 247- 248.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست