responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 331
«فيه» و«منه» و«بعينه» [1].
وعلى هذا تختصّ أصالة الحلّ بالشبهات الموضوعية، وتمتاز بذلك عن أصالة البراءة، وإلّا كانت والبراءة سواء.
ولمزيد من تفصيل المقال راجع بحث أصالة البراءة في علم الاصول [2].
(انظر: براءة)
و- أصالتا الإباحة والحظر:
اضطربت الكلمات في تحديد المراد من أصالة الإباحة والتي تقابل أصالة الحظر، ويمكن تصنيف الأقوال المحدّدة لهوية هذا الأصل إلى ثلاثة:
الأوّل: حكم العقل بإباحة كلّ فعل وقع الشكّ في حكمه الواقعي. هذا بناءً على أصالة الإباحة، وأمّا بناءً على أصالة الحظر فالمقصود هو حكم العقل بلزوم الامتناع عن كلّ فعل وقع الشكّ في حكمه الواقعي.
وبهذا التفسير تكون أصالتا الإباحة والحظر مساوقتين لأصالتي البراءة والاشتغال العقليّتين.
الثاني: حكم العقل بإباحة الأفعال والأشياء أو المنع عنها- بناءً على أصالة الحظر- بغضّ النظر عن حكم الشارع، فالقول بالإباحة معناه حكم العقل بحلّية الأفعال وعدم استحقاق العقاب عند ارتكابها ما لم يمنع الشارع عن ارتكابها.
وبناءً على هذا التفسير تكون أصالة البراءة أو الاشتغال مغايرتين لأصالة الإباحة والحظر؛ إذ البراءة والاشتغال- على هذا التفسير- متأخرتان عن الحكم الشرعي؛ إذ موضوعهما الشكّ في الحكم الشرعي بينما أصالة الإباحة والحظر تجريان في خصوص ظرف عدم الحكم الشرعي؛ إذ أصالة الإباحة تعني حكم العقل بإباحة الأفعال إلّاإذا منع الشارع، أي إلّاإذا كان هناك منع واقعي عن الفعل معلوم أو مشكوك.
الثالث: أنّ موضوع أصالة الإباحة وكذلك الحظر هو الأفعال والأشياء بما
[1] انظر: الرسائل (تراث الشيخ الأعظم) 2: 46. فوائد الاصول 2: 364. مصباح الاصول 2: 273- 277. القواعد (المصطفوي): 123- 125.
[2] انظر: فوائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 40، 216- 217. كفاية الاصول: 341. مصباح الاصول 2: 76.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست