responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 329
به وظيفة المكلّف، ويضع أمامه مخرجاً، وهو الاحتياط بفعل جميع المحتملات أو تركها لو تيسّر.
وينقسم الاحتياط إلى قسمين:
الاحتياط العقلي (أصالة الاشتغال):
وهو حكم العقل بلزوم مراعاة ما احتمل في تركه أو فعله ضررٌ اخروي، ويدخل ضمن هذا التحديد الشبهة البدوية قبل الفحص، والعلم الإجمالي بتكاليف إلزامية إذا كان الاحتياط ممكناً ولو بالإتيان بجميع المحتملات أو تركها. والعلم التفصيلي بتكليف ما، والشك في الخروج عن عهدته بالامتثال لبعض الجهات [1].
وقد وسّع السيد الشهيد الصدر دائرة الاحتياط العقلي حيث استوعب عنده تمام موارد الشك في التكليف، لكنه قال بأنّ هذا الاحتياط- المسمّى عنده بحقّ الطاعة- محكوم للبراءة الشرعية أو مورود لها.
والاحتياط الشرعي: ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعاً أو اجتنابها.
ويجب مراعاته عند خصوص الإخباريين من علمائنا في الشبهات البدوية التحريمية فقط [2].
(انظر: احتياط، اشتغال)
ج- أصل التخيير:
وهو عبارة عن الوظيفة العقلية التي بها يتخيّر المكلّف بين فعل شي‌ء وتركه أو تخيّره بين فعلين، وذلك عند عدم إمكان الاحتياط فيهما باتيانهما معاً أو تركهما كذلك، وتسمّى هذه الحال بدوران الأمر بين المحذورين [3].
د- أصل الاستصحاب:
وهو حكم الشارع بالبناء على اليقين السابق حالة الشكّ فيه لاحقاً، فهو يقتضي الالتزام عملياً بما هو المتيقن سابقاً، ومن هنا عرّف بأنّه (إبقاء ما كان) [4]، أو بأنّه‌
[1] الاصول العامة للفقه المقارن: 521.
[2] انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 495. المعجم الاصولي: 52، 54. اصطلاحات الاصول: 42.
[3] انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 541. المعجم الاصولي: 372. اصطلاحات الاصول: 50.
[4] فوائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 3: 9.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست