responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 328
البهبهاني مرحلة جديدة وعصراً ثالثاً من عصور علم الاصول وتاريخه، وقد كان هذا فتحاً كبيراً في منهجة علم الاصول، وإن كان ذلك لم ينعكس في التصنيفات المدوّنة إلّاعلى يد الشيخ الأنصاري حيث صنّف كتابه فرائد الاصول حسب هذه المنهجة [1].
وعلى أية حال، وقبل التعرّض لبيان الاصول العملية لابدّ أن نشير إلى أنّ الاصوليين ذكروا أنّ الاصول العملية بإمكانها- بحسب القسمة العقلية الثنائية الحاصرة- أن تغطي كل فروض الشك وعدم العلم بالواقع، ووفقاً لذلك تحدّث الاصوليون عن أربعة اصول، وسمّوها بالاصول العملية دون غيرها، وذلك لأجل انطباق تعريف علم الاصول على هذه دون سائر الاصول؛ لأنّها فاقدة للمائز الأساس لعلم الاصول، وهو كونه عنصراً مشتركاً لجميع أبواب الفقه، ومن ثمّ انحصرت الاصول العملية عندهم بما يلي:
أ- أصل البراءة:
وهي تحدّد وظيفة المكلّف تجاه الحكم الواقعي المشكوك فيه، بلا فرق بين كون الشبهة حكمية أو موضوعية، وجوبية كانت أو تحريمية.
والوظيفة المقرّرة التي‌ تعيّنها هي السعة وعدم الالزام بالنسبة إلى الحكم الواقعي.
وهي تنقسم عندهم إلى براءة عقلية أو قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي نفاها مثل السيد الشهيد الصدر واستبدلها بقاعدة حقّ الطاعة. وبراءة شرعية تقوم على الكتاب والسنّة. ومجرى أصل البراءة هو الشبهات البدوية التي لا تكون مقترنةً بأيّ علم في القضية.
والتفصيل في علم الاصول.
(انظر: براءة)
ب- أصل الاحتياط:
وهو يعالج الموارد التي يكون أصل التكليف فيها معلوماً دون متعلّقه، فيكون المشكوك فيه هو الواجب أو الحرام، ويعبّر عنه ب (المكلّف به)، ومن جملة هذه الموارد هي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، وعندئذ جُعل الاحتياط ليحدد
[1] بحوث في علم الاصول 5: 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست