responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 320
أصل‌ أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الأصل جمع اصول وهو: أسفل الشي‌ء [1] وقاعدته [2]، ومنه قوله تعالى:
«أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّماءِ» [3]، ويقال: استأصلت الشجرة، أي ثبت أصلها، ورجل أصيل، أي له أصل وأنّه ثابت الرأي عاقل، ورأي أصيل، أي له أصل [4].
فالأصل لغة يطلق على كلّ ما يبتني عليه الشي‌ء ويستند إليه غيره ويتفرّع عنه، فالأب أصل الولد، والأساس أصل الجدار والنهر أصل الجدول، واصول الأشجار مقابل الثمرة، واصول مسائل الإرث مقابل الفروض وغير ذلك.
وقد يعبر عن الأصل أيضاً بالقاعدة.
ض‌ اصطلاحاً:
يطلق الأصل في كلمات الفقهاء والاصوليين والمحدّثين على معان عديدة:
1- ما يتفرّع عنه:
من قبيل ما يقال من أنّ الحجّة تقوم على الفرع فيثبت، ولا تقوم على الأصل فلا يثبت، ويمثّل لذلك بأنّه: «لو ادّعى رجل على آخر ديناً، وقُلتَ للمدّعي أنا كفيله، أو أنا ضامن لهذا الدين، ولكن المدّعى عليه أنكر، كنتَ أنت الملزم به، وأنت فرع دون المدّعى عليه، وهو أصل، فثبتت الكفالة ولا يثبت الدين» [5].
ومن ذلك قولهم:- مثلًا- في باب القياس: الخمر أصل النبيذ، أي حكم النبيذ مستفاد من حكم الخمر [6].
ولعلّه من هذا الباب قولهم عن العين التي تقابل المنفعة بأنّها أصل، ففي تعريفهم‌
[1] القاموس المحيط 3: 481. لسان العرب 154.
[2] المفردات: 79. أصل الشي‌ء قاعدته التي لو توهمت مرتفعة لارتفع بارتفاعه سائره لذلك قال تعالى: «وأصلها» وقد تأصّل كذا أصله وجحد أصل، فلان لا أصل له ولا فصل.
[3] ابراهيم: 24.
[4] لسان العرب 1: 155.
[5] تحرير المجلّة 1: 190.
[6] الاصول العامّة للفقه المقارن: 39.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست