responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 301
3- المسح بإصبع واحدة في الوضوء:
المعروف بين الأصحاب أنّ المسح الواجب في الوضوء إنّما هو أقلّ مقدار يتحقّق به المسح عرفاً [1]، وصرّح بعضهم بأنّه يكفي في تحقّقه عرض إصبع واحدة [2].
ونسبه العلّامة الحلّي في المنتهى إلى (عندنا)، ومذهب علمائنا أجمع [3]، وفي التذكرة إلى فقهاء أهل البيت عليهم السلام [4].
ولكن صرّح عدّة منهم باستحباب المسح بعرض ثلاث أصابع مضمومة [5].
وقال بعض بالوجوب [6].
(انظر: مسح، وضوء)
4- الابتداء برؤوس الأصابع عند المسح على القدمين:
يجب المسح على ظاهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [7]، فرؤوس الأصابع هي مبدأ المسح على القدمين في الوضوء.
(انظر: مسح، وضوء)
5- تليين أصابع الميّت برفق:
يستحبّ تليين أصابع الميّت برفق عند الغسل، فإن تعسّر تركها [8]، وهو المشهور [9]، ونسبه المحقّق الحلّي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام [10]، وادّعى الشيخ الطوسي الإجماع عليه [11].
(انظر: غسل، ميّت)

[1] المبسوط 1: 42. السرائر 1: 101. الجامع للشرائع: 36. الشرائع 1: 21. المنتهى 2: 45. جواهر الكلام 2: 170. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 139.
[2] المقنعة: 48. الكافي في الفقه: 132. المراسم: 37. المهذب 1: 44. العروة الوثقى 1: 378، م 49. مستمسك العروة 2: 421. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 4: 145.
[3] المنتهى 2: 56.
[4] التذكرة 1: 171.
[5] المقنعة: 44، 48. المبسوط 1: 42. الوسيلة: 52. الشرائع 1: 21. جواهر الكلام 2: 173- 175. العروة الوثقى 1: 364، 366.
[6] الفقيه 1: 45، ذيل الحديث 88. النهاية: 14.
[7] النهاية: 14. المراسم: 38. المهذب 1: 44. الوسيلة: 52. الغنية: 56. الشرائع 1: 22. جواهر الكلام 2: 208- 209، 224. العروة الوثقى 1: 366.
[8] جواهر الكلام 4: 150.
[9] المختلف 1: 220.
[10] المعتبر 1: 267.
[11] الخلاف 1: 691- 692، م 468.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست