responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 300
هو المفصل إلى رؤوس الأصابع [1]، وقد صرّح بذلك في النصوص [2]؛ حيث اشتملت على (الكف) تارة و(ظهر الكف) اخرى، والمنساق من الكف عرفاً إنّما هو من الزند إلى رؤوس الأصابع [3].
وقال ابن بابويه في قدر ما يمسح منهما: باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل [4].
(انظر: تيمّم)
2- غسل الإصبع الزائدة ومسحها في الطهارات الثلاث:
لو كان له إصبع أو أصابع زائدة في محلّ الوضوء وجب غسلها [5]، وادّعي عليه عدم الخلاف [6]، بل الإجماع [7].
واستدلّ له بأنّ اللَّه سبحانه وتعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع حيث صرّح في الكتاب الشريف:
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ» [8]، فما دون المرفق كلّه يجب غسله بلا تفصيل بين الزائد والأصلي؛ لأنّه كالجزء من اليد، فلا فرق بين إصبع زائدة أو ذراع زائد، فحكم الجميع واحد في الغسل بعد استفادة ذلك من إطلاق الأمر بالغسل عرفاً [9].
ومن هنا يظهر حكم الإصبع الزائدة في التيمم، حيث يجب مسحه كالوضوء [10].
لكن قوّى بعضهم عدم وجوب استبطانه بلا فرق بين التيمم بدل الغسل والوضوء [11].
(انظر: وضوء)

[1] المقنعة: 8. المبسوط 1: 33. المهذّب 1: 47. المعتبر 1: 386. المنتهى 3: 88. جامع المقاصد 1: 492. مصابيح الظلام 3: 467. مفتاح الكرامة 4: 440. جواهر الكلام 5: 202.
[2] الوسائل 3: 359، 360، وانظر: ح 9، ب 11 من‌التيمّم.
[3] مهذّب الأحكام 4: 415.
[4] حكاه في المعتبر 1: 384.
[5] المبسوط 1: 42. المعتبر 1: 144. القواعد 1: 202. العروة الوثقى 1: 358.
[6] جواهر الكلام 2: 166.
[7] مشارق الشموس: 109.
[8] المائدة: 6.
[9] مصباح الفقيه 2: 331.
[10] نهاية الإحكام 1: 206. التذكرة 2: 194. جامع‌المقاصد 1: 496. جواهر الكلام 5: 207.
[11] جواهر الكلام 5: 207.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست