responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 269
الثاني: جواز ذلك له» ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين (2)، بل إلى أكثر أصحابنا (3).
الثالث: التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدّعي بكون المقام مقام بيّنة فالأوّل، وبين جهله بذلك فالثاني (4).
(انظر: دعوى، قضاء)
ب- إشهاد القاضي لأهل العلم مجلس القضاء، حيث يستحبّ أن يحضر القاضي من أهل العلم بالأحكام الشرعيّة مَن يشهد حكمه، فإن أخطأ نبّهوه؛ لأنّ القضاء مظنّة تشعّب الخاطر وتقسّم الفكر، وجزئيّات الأحكام الواردة عليه بعضها يشتمل على دقّة وصعوبة مدرك، فربّما غفل بواسطة ذلك عن بعض مدارك المسألة، فينبّهوه عليه ليعتمد ما هو الأرجح منه (5).
وهل يعتبر في أهل العلم الاجتهاد أم لا؟ فيه قولان:
الأوّل: اعتبار الاجتهاد فيهم (6).
الثاني: عدم اعتبار الاجتهاد فيهم؛ إذ يجوز لغير المجتهد تنبيه المجتهد إذا نسى أو غفل، كما صرّح به بعض الفقهاء (7). (انظر: قضاء، قضاة)
ج- إذا ترافع إلى الحاكم خصمان فأقرّ أحدهما لصاحبه، فإن قال المقرّ له: أشهد لي أيّها الحاكم بما أقرّ لي به شاهدان، لزم الحاكم أن يشهد له به، سواء قيل: إنّ الحاكم يقضي بعلمه أو قيل: لا يقضي بعلمه؛ لأنّه إن قيل: لا يقضي بعلمه فلابدّ منه؛ لأنّ علمه لا يقضي له به، وإذا قيل:
يقضي له بعلمه فلابدّ أيضاً منه؛ لأنّه قد يعلم ثمّ ينسى ويعزل، فلا يحكم بقوله بعد عزله، أو يموت فيبطل حقّه (8).
(انظر: إقرار، قضاء)
(1) المقنعة: 723. الكافي في الفقه: 446. النهاية: 339. المراسم: 231. الوسيلة: 212. الشرائع 4: 85.
(2) الرياض 13: 91.
(3) المسالك 13: 459.
(4) المختلف 8: 375. القواعد 3: 438- 439. الدروس 2: 77.
(5) المبسوط 5: 442. الشرائع 4: 74. القواعد 3: 428. المسالك 13: 373. الرياض 13: 54. مستند الشيعة 17: 58. جواهر الكلام 40: 77- 79.
(6) المسالك 13: 373. الرياض 13: 54.
(7) مستند الشيعة 17: 58. جواهر الكلام 40: 77.
(8) المبسوط 5: 468.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست