responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 267
ويجوز تأخير الدفع للإشهاد في الثاني.
ذهب إليه الشيخ في المبسوط [1].
4- التفصيل في ما لا يقبل قوله بين ما أشهد صاحب الحقّ عليه حين دفعه وبين ما لم يشهد، فيجوز التأخير للإشهاد في الصورة الاولى دون الثانية. اختاره ابن سعيد [2].
5- التفصيل بين ما إذا استلزم التأخير ضرراً على المالك فلا يجوز التأخير، وبين ما إذا لم يستلزم ذلك فيجوز؛ لأنّ من عليه الحقّ مخيّر في طرق أداء الحقّ إذا لم تستلزم ضرراً على المالك، فإذا تعذّر الإشهاد واستلزم التأخير ضرراً على المستحقّ- أي من له الحقّ- فيقدّم المستحقّ، فيجب دفع الحقّ من دون إشهاد.
ذكر ذلك المحقّق النجفي بعنوان: (قد يقال)، ثمّ قال: «فإن أمكن حينئذٍ حمل كلام المصنّف وغيره من الأصحاب على ذلك أو ما يقرب منه كان له وجهٌ، لا ما عساه يظهر منه من جواز الامتناع حتى يشهد، وإن استلزم ذلك التأخير سنة أو أزيد؛ لتعذّر الشهود أو تعسّرهم...» [3].
6- التوقّف في أصل الحكم. وهو الظاهر من المحقّق الأردبيلي، حيث قال:
«وبالجملة، الحكم الكلّي مشكل جدّاً، إلّا أن يدلّ عليه نصّ أو إجماع...» [4].
وقد أيّده المحدّث البحراني فقال بعد نقل كلامه: «وهو جيّد؛ لعدم الدليل عليه، والأصل العدم...» [5].
وكذا المحقّق النجفي، حيث قال بعد نقل كلامه: «ولعلّه كذلك؛ للعقل والنقل كتاباً وسنّة في وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه مع مطالبته، وخصوصاً مع الضرر العظيم في تأخيره عنه، وتعذّر الإشهاد المعتبر أو تعسّره في كثير من المقامات...» [6].
هذا، وقد تعرّض الفقهاء لدفع الحقّ في باب الكفالة، فذهبوا إلى إبراء ذمّة الكفيل بإحضار المكفول للمكفول له وتسلّمه منه،
[1] المبسوط 2: 366.
[2] الجامع للشرائع: 323.
[3] جواهر الكلام 27: 427.
[4] مجمع الفائدة 9: 598.
[5] الحدائق 22: 93.
[6] جواهر الكلام 27: 426.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست