responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 266
عنه، وحفظها عن ورثته لو مات ومن غرمائه لو فلّس [1]، وادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل الإجماع عليه [3]، عند علمائنا [4].
وإنّما التزموا الاستحباب دون الوجوب؛ لعدم الدليل عليه، ولأنّ اللقطة أمانة، والأمين لا يلزمه الإشهاد [5].
وأمّا كيفيّة الإشهاد هنا فذكر الشهيد الثاني فيها وجهين: «أحدهما- وهو الأشهر-: أن يشهد على أصلها دون صفاتها، أو يذكر بعضها من غير استقصاء؛ لئلّا يذيع خبرها فيدّعيها من لا يستحقّها فيأخذها إذا ذكر صفاتها أو يذكر بعضها...
والثاني: أنّه يشهد على صفاتها أيضاً حتّى لو مات لم يتملّكها الوارث، ويشهد الشهود للمالك على وجهٍ يثبت به. وعلى التقديرين لا ينبغي الاقتصار على الإطلاق، كقوله: عندي لقطة؛ لعدم الفائدة بذلك» [6].
(انظر: لقطة)
الرابع- الإشهاد على دفع الحقّ:
يجب على من في يده أو في ذمّته حقّ لغيره أن يدفعه إلى صاحبه عند المطالبة، سواء كان ماليّاً أو غيره.
ولكن هل له أن يمتنع من التسليم إلى أن يشهد عليه أم لا؟ فيه أقوال:
1- أنّ له الامتناع عن الدفع حتى يشهد [7]، ونسب إلى الأشهر [8].
2- وجوب التسليم وعدم جواز الامتناع طلباً للإشهاد إلّامع مظنّة الضرر، فحينئذٍ يجوز الامتناع من التسليم ولو نافى الفورية. ذهب إليه السيّد اليزدي [9].
3- التفصيل بين ما يقبل قوله في الردّ- كالوديعة- وما لا يقبل- كالعارية- فيجب التسليم في الأوّل وإن لم يشهد،
[1] جواهر الكلام 38: 217- 218.
[2] جواهر الكلام 38: 307.
[3] الخلاف 3: 580- 581، م 4. وانظر: جواهر الكلام 38: 217.
[4] التذكرة 17: 173.
[5] المبسوط 3: 155.
[6] المسالك 12: 522- 523.
[7] الشرائع 2: 203. القواعد 2: 363. جامع المقاصد 8: 267. المسالك 5: 292.
[8] كفاية الأحكام 1: 683.
[9] العروة الوثقى 6: 222، م 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست