responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 232
والذي هو مكروه آخر [1].
وقال المحقّق النراقي بعد حكايته الخلاف: «فلا ينبغي الريب في أنّ العبرة بتفسير الإمام عليه السلام الوارد في الرواية الصحيحة المعتضدة بالشهرة المحكيّة والمحقّقة، بل ظاهر الإجماع المستفاد من السرائر... دون ما يخالفه من التفاسير الواردة في كلام اللغويّين والعامة» [2].
وقال ابن إدريس: «ويكره السدل في الصلاة كما تفعل اليهود، وهو أن يتلفّف بالإزار ولا يرفعه على كتفيه، وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصمّاء، وهو اختيار السيّد المرتضى رضى الله عنه، فأمّا تفسير الفقهاء لاشتمال الصمّاء الذي هو السدل قالوا: هو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه من تحت يده، ويجعلهما جميعاً على منكب واحد» [3].
وقضيّة كلامه اتّحاد اشتمال الصمّاء مع السدل، قال المحقّق النجفي: «وهو- مع مخالفته للصحيح المزبور- لا شاهد له في النصوص سوى ما دلّ على النهي عن السدل... ولا دلالة فيه على الاتّحاد المزبور، بل هو مكروه آخر» [4].
ثانياً- الحكم التكليفي:
يكره اشتمال الصمّاء في الصلاة بالإجماع المصرّح به في عبائر كثير من الفقهاء [5]، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر [6]. وقد وردت فيه بعض النصوص:
منها: ما رواه الصدوق في الصحيح بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «إيّاك والتحاف الصمّاء»، قلت: وما الصمّاء؟ قال: «أن تدخل الثوب من تحت جناحك، فتجعله على منكب واحد» [7].
ومنها: ما رواه الصدوق أيضاً في معاني الأخبار مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن لبستين: اشتمال الصمّاء، وأن يحتبي‌
[1] جواهر الكلام 8: 241.
[2] مستند الشيعة 4: 381.
[3] السرائر 1: 261.
[4] جواهر الكلام 8: 241.
[5] التحرير 1: 199. المنتهى 4: 248. الذكرى 3: 60. المدارك 3: 204. كشف اللثام 3: 258. الرياض 3: 209. الغنائم 2: 356. وانظر: مستند الشيعة 4: 380.
[6] جواهر الكلام 8: 240. وانظر: مستند الشيعة 4: 380.
[7] الفقيه 1: 259، ح 796. الوسائل 4: 399، ب 25 من لباس المصلّي، ذيل الحديث 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست