responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 230
والعشائين- أو غير مترتّبة ومتماثلة أو غير متماثلة، وصور ذلك وصور الاشتباه والتردّد، وحكم كلّ صورة، وعن حكم من اشتغلت ذمّته بقضاء صوم يومين أو أيّام من شهر رمضان.
وعبّر بعضهم عن هذه المسألة باشتغال الذمّة بعملين أو أكثر، مشاركين في الصورة ومسانخين في الظاهر، وهو بحث مبسوط يطلب في محلّه.
(انظر: قضاء)
د- وبحث الفقهاء أيضاً عن صحّة تفريغ الذمّة عمّا اشتغلت به من التكاليف عن طريق الاستنابة.
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: نيابة، قضاء)
ه- اشتغال الذمّة بالتكليف قد يكون معيّناً، ويسمّى بالعلم التفصيلي بالتكليف، وقد يكون مردّداً بين أحد فعلين أو تكليفين، ويسمّى بالعلم الإجمالي بالتكليف، ويكون تفريغ الذمّة فيه بالاحتياط.
وقد احتلّ العلم الإجمالي باباً واسعاً في علم الاصول بحث فيه عن قوانينه، ومدى منجّزيّته، وكيفيّة انحلاله الحقيقي أو الحكمي، ومدى إمكان جريان الاصول المؤمّنة في أطرافه.
وغير ذلك من أبحاثه ممّا هو موكول إلى علم الاصول.
(انظر: احتياط، اشتباه، علم)
و- وهناك قاعدة يعبّر عنها الاصوليّون ب (قاعدة الاشتغال) أو (قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) ويريدون بها أنّه كلّما تيقّن المكلّف بالتكليف وشكّ في أنّه قد أدّاه أم لا مع بقاء وقت الواجب وجب الإتيان به؛ لكي يحصل اليقين بفراغ الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً، ولا يجري فيه أصل البراءة العقلية أو الشرعية.
ومستندهم الرئيس في ذلك حكم العقل به، وإطباق العقلاء عليه [1]؛ ولهذا أرسل الفقهاء والاصوليون هذه القاعدة إرسال المسلّمات. وتفصيل ذلك كلّه في محلّه من علم الاصول.
(انظر: احتياط)

[1] انظر: الاصول العامة للفقه المقارن: 521.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست