responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 23
الكفر والتكذيب لعنهم اللَّه» [1].
واورد عليه بأنّ هذا النوع من الأدلّة غير كافٍ لإثبات كفر المنافق، خصوصاً مع ورود الروايات المتقدّمة المؤكّدة على إسلامه، ودلالة نفس الحديث على أنّهم ليسوا من الكافرين. نعم، فيه دلالة على نفي مرتبة من مراتب الإسلام [2].
إذا اتّضح ذلك نقول: إنّ الإسلام كما يتحقّق بالاستقلال والمباشرة، كذلك يتحقّق بالتبعية [3]، والتفصيل كما يلي:
1- الإسلام بالمباشرة:
الإسلام بالمباشرة قد يكون بإعلانه بالقول- أي الشهادة- واخرى بالفعل.
أ- الإبراز القولي للإسلام:
اتّفق الفقهاء [4] على تحقّق الإسلام بإظهار الشهادتين [5]، وهي قول: (أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه) [6].
وقد اختار البعض اكتفاء اليهودي والنصراني بشهادة الرسالة فقط [7]. وربما لكون الشهادة الاولى متحقّقة منهما.
ويدلّ على تحقّق الإسلام بالشهادتين- مضافاً إلى السيرة القطعية، وكونه من ضروريات الدين [8]- قول الصادق عليه السلام في رواية سفيان بن السمط: «الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس، شهادة أن لا اله إلّا اللَّه وأنّ محمداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم... فهذا الإسلام» [9].
ما يتحقّق به إسلام المرتدّ:
ذكر الشهيد الثاني أنّ توبة المرتدّ تحصل بالشهادتين إن كان كفره بجحدهما بأن صار وثنيّاً، ولو أقرّ بالوحدانيّة وأنكر الرسالة كفى تشهّده بأنّ محمّداً
[1] الكافي 2: 395، ح 2. انظر: مستمسك العروة 2: 124.
[2] انظر: مستمسك العروة 2: 124. مهذب الأحكام 2: 110.
[3] المسالك 12: 475. جواهر الكلام 38: 181.
[4] مجمع الفائدة 13: 340. جواهر الكلام 33: 201.
[5] الهداية: 54. الشرائع 4: 185. القواعد 3: 575. الدروس 2: 53.
[6] المسالك 10: 41. كشف الغطاء 4: 349. وانظر: جواهر الكلام 38: 181.
[7] انظر: المسالك 10: 41.
[8] جواهر الكلام 4: 83، و6: 57- 58. مستمسك العروة 2: 122.
[9] الوسائل 1: 19، ب 1 من مقدمة العبادات، ح 13.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست