responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 204
إشتراط أوّلًا- التعريف‌ : لغةً:
الاشتراط: مصدر اشترط من شرط عليه، بمعنى ألزمه به.
والشرط: إلزام بالشي‌ء والتزام به [1].
وشرط عليه شرطاً: ألزم شيئاً فيه [2]، فإذاً يرجع الاشتراط إلى الشرط، فيكون معناه الإلزام بالشي‌ء والالتزام به.
ض‌ اصطلاحاً:
ويبدو من الفقهاء أنّهم ليس لهم اصطلاح خاص به سوى ما اصطلحوا على الشرط من كونه إمّا مستعملًا في إلزامهم على أنفسهم، وإمّا مستعملًا في ملتزماتهم [3]، فالاشتراط إذاً يطلق عندهم على أحد المعنيين من الإلزام أو ما يلتزمون به.
ونذكّر بأنّنا نتعرّض هنا للاشتراط بوصفه فعلًا وحدثاً، أمّا الشرط الذي هو ناتج عن الاشتراط فقد بحث بالتفصيل في مصطلح (شرط).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة : 1- التعليق‌:
مصدر علّق بمعنى الإلقاء والنصب، يقال: علّق القاضي الحكم، أي لم يقطع به، وعلّق على كلام غيره، أي تعقّبه بنقد أو بيان أو تصحيح [4].
وحكي في الفرق بين التعليق والاشتراط أنّ التعليق: ما دخل على أصل الفعل بأداته- كإن وإذا- والشرط: ما جزم فيه الأصل وشرط فيه أمر آخر [5].
أو التعليق: ترتّب أمر لم يوجد على أمر يوجد بأن أو إحدى أخواتها، والشرط:
التزام أمر لم يوجد في أمر يوجد بصيغة مخصوصة [6].

[1] القاموس المحيط 2: 542. لسان العرب 7: 82.
[2] أقرب الموارد 1: 583.
[3] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 14.
[4] المعجم الوسيط 2: 622.
[5] المنشور (الزركشي) 1: 226.
[6] انظر: الموسوعة الكويتية 4: 306.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست