responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 205
2- الشرط:
ويطلق على معنيين:
1- المعنى الحدثي، وهو بهذا المعنى مصدر شرط [1]، فإذاً هو بمعنى الاشتراط.
2- ما يلزم‌ من عدمه العدم من دون ملاحظة أنّه يلزم من وجوده الوجود أو لا، فهو بهذا المعنى اسم جامد [2]. مغاير للاشتراط بالمعنى المتقدم.
3- الاعتبار:
وهو العبرة بالحالة التي يتوصّل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد [3].
وفي الاصطلاح: هو قسم من أقسام الوجود يسمّونه بالوجود الاعتباري، بمعنى أنّ وعاءه عالم الاعتبار والذهن في قبال الوجود العيني والخارجي [4].
كما أنّ الشائع لدى الفقهاء إطلاق الاعتبار مكان الاشتراط في عدّة مواضع من الفقه كقولهم باعتبار الكرّية في عدم انفعال الجاري وعدمه [5]، بمعنى أنّه هل يشترط كون الماء الجاري كرّاً حتى لا ينفعل بملاقاة النجس؟
وكقولهم باعتبار دوام النبع في الجاري وعدمه [6]، بمعنى أنّه هل يشترط في صدق كون الماء جارياً دوام نبعه؟
إلى غيرها من النماذج الكثيرة، مثل يعتبر في العقد كذا وكذا، وفي الوضوء كذا وكذا.
وعليه، فظاهر كلماتهم أنّهم استعملوا الاعتبار بمعنى الاشتراط، وإن لم يكن مرادفاً له دوماً بحسب أصل معناه.
وللتفصيل انظر: (اعتبار).
4- التقييد:
قيّدته تقييداً: جعلتُ القيد في رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط والالتباس [7].
والتقييد مثل الاشتراط غير أنّ القيد يعتبر من أجزاء الماهية المقيّدة دون الشرط، فإنّه خارج عن الماهية، وإن كان التقييد به داخلًا فيها.

[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 11.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 13.
[3] المفردات: 543.
[4] انظر: المعجم الاصولي: 234- 236.
[5] انظر: الحدائق 1: 187.
[6] انظر: الحدائق 1: 194.
[7] المصباح المنير: 521.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست