responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 182
كالضروري من الشريعة في أنّ المدار في الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولادة على الفراش.
وقصر بعضهم التحريم [1] فيما لو جزم بذلك أو رتّب عليه محرّماً، وعليه فتعليم ذلك وتعلّمه مع عدم الأمرين جائز؛ للأصل وغيره [2].
وقال العلّامة المجلسي: «وجوّز أكثر الأصحاب العمل بها [/ القيافة] لردّ الباطل مستدلّين بهذه القصّة» [3]، وهي ما رواه في الكافي عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي [4] في إجابة الإمام الرضا عليه السلام دعوة إخوته للحكم بالقيافة في شأن الإمام الجواد عليه السلام.
وهناك مناقشات في هذا الموضوع تراجع في محلّها.
(انظر: قيافة)
4- يظهر من بعض الفقهاء المتأخرين [5] اعتبار الاستدلال بالأشباه والنظائر بمثابة قاعدة فقهيّة وإن عبّر عنها السيّد الخوئي بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد.
وليس مرادهم الاعتماد على القياس وأخذ عنصر التشابه بين حكمين، بل إمّا نفي الخصوصية عن المورد الذي أتى فيه النصّ، أو القطع بالمناط الجاري في الطرفين، أو حصول حالة اطمئنان شخصي ناتج عن تجميع القرائن والشواهد بحيث يفهم أنّ النصوص بصدد تأسيس حكم عام يسري على أطراف اخرى، وإلّا فالقياس ليس من مذهب الإمامية، كما هو واضح.
وتجدر الإشارة أخيراً إلى أنّ هناك نوعاً من التصنيف الفقهي عند علماء الإمامية يسمّى بالأشباه والنظائر، ويقصد به جمع أحكام فقهية تتشابه في أمرٍ ما، وقد اشتهر بذلك يحيى بن سعيد الحلّي حيث ألّف كتاباً سمّاه (نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر).

[1] المسالك 3: 129. جواهر الكلام 22: 92.
[2] جواهر الكلام 22: 92.
[3] مرآة العقول 3: 379.
[4] الكافي 1: 322، ح 14.
[5] انظر: تحرير الوسيلة 1: 451، م 29. المكاسب‌المحرمة (الخميني) 2: 28، 377. البيع (الخميني) 4: 162، 596. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 10: 279. مستند العروة (الزكاة) 1: 247.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست